تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٨ - الرابع الاستطاعة
كان معسرا، أو مانعا، أو كان الدين مؤجّلا، سقط الوجوب.
و لو كان له مال و عليه دين بقدره، لم يجب الحجّ، سواء كان الدين مؤجّلا عليه أو حالّا.
١٨٧٣. الخامس: لا يجب عليه الاستدانة للحجّ إذا لم يكن له مال غير الدين،
و ما روي من الحجّ بمال الولد فعلى سبيل الاستحباب [١]، و لا يجب على الولد بذل المال لوالده، و لا فرق في ذلك بين أن يكون له من يقضي عنه أو لا، إذا كان فاقدا.
١٨٧٤. السادس: لو كان له ما يحجّ به و تاقت نفسه إلى النكاح،
لزمه الحج، و لا يجوز صرف المال في النكاح و إن حصل العنت، أمّا لو حصلت المشقّة العظيمة، فالوجه عندي تقديم النكاح.
١٨٧٥. السابع: لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلا إلى بعد فواته،
سقط الحج، و كذا لو وهب ماله قبل الوقت أو أتلفه.
١٨٧٦. الثامن: لو غصب مالا فحجّ به، أو غصب حمولة فركبها حتّى أوصلته، أثم بذلك،
و عليه الأجرة و ضمان المال، و لم يجزئه الحجّ و إن كان مستطيعا، و عندي فيه نظر.
١٨٧٧. التاسع: القريب من مكّة يعتبر الراحلة في حقّه بنسبة حاجته،
و لو لم يحتج لم يعتبر الراحلة، و كذا المكي، و يعتبر الزاد فيهما، و لو عجز كالزّمن و المريض، اعتبرت الراحلة أيضا.
[١]. الوسائل: ٨/ ٦٣، الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، الحديث ١.