تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٥ - المطلب الأوّل في مال التجارة
فزاد في أثناء الحول، لم يبن حول الزيادة على الأصل، بل يثبت زكاة رأس المال عند تمام حول الأصل، و زكاة الزيادة عند تمام حولها إن بلغت نصابا، سواء نضّ المال في أثناء الحول أو لم ينضّ.
١٢٩٧. الثالث: قال الشيخ: لو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير لم ينقطع حول الدراهم،
بل يبنى حول العرض على حول الأصل، و لو اشترى بنصاب من غير الأثمان، كخمسة من الإبل، استأنف الحول، و لو كان معه سلعة ستّة أشهر ثمّ باعها بنى على حول الأصل [١].
١٢٩٨. الرابع: لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية،
جرت في الحول من حين انتقالها إليه.
١٢٩٩. الخامس: عروض التجارة يبنى حول بعضها على بعض،
فلو كان في يده عرض للتجارة ثبت فيه الزكاة إذا أقام في يده ستّة أشهر، ثمّ اشترى به عرضا آخر للتجارة، و أقام ستّة أخرى تثبت الزكاة، بخلاف الزكاة الواجبة لو بادل أحد النصب بغيره، و كذا لو نضّ المال، بنى على حول العرض.
١٣٠٠. السادس: تثبت زكاة التجارة في كلّ حول مع الشرائط.
١٣٠١. السابع: لو اشترى سلعا في أوقات متعاقبة،
فإن كانت قيمة كلّ واحدة نصابا، زكّى كلّ سلعة عند تمام حولها، و إن بلغ المجموع النصاب، زكّاه عند حولان الحول عليه أجمع.
و لو كان الأوّل نصابا دون الباقي، فكلّما حال عليه الحول، ضم إلى الأوّل، و زكّاه كالمال الواحد.
[١]. المبسوط: ١/ ٢٢١.