تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٦ - المطلب الأوّل في مال التجارة
١٣٠٢. الثامن: لو ملك دون النصاب و حال عليه الحول،
لم تثبت الزكاة.
و يشترط وجود النصاب في جميع الحول. فلو كان دون النصاب، ثمّ كمله بزيادة القيمة السوقيّة، أو بنمائه، أو بانضمام عرض آخر للتجارة في ملكه، اعتبر الحول عند الكمال.
و لو نقص في أثنائه ثم كمل، اعتبر الحول من حين الكمال.
١٣٠٣. التاسع: لو اشترى شقصا بعشرين، فحال الحول و هو يساوي مائة، و حال الحول على الزيادة،
تثبت زكاة مائة، و يأخذ الشفيع بالعشرين، و لو اشترى سلعة فحال الحول، ثمّ وجد بها عيبا فردّها به تثبت الزكاة.
١٣٠٤. العاشر: لو باع السلعة في أثناء الحول
استأنف حول الثمن.
١٣٠٥. الحادي عشر: تقوّم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به،
سواء كان نصابا أو أقلّ، و لا تقوّم بنقد البلد، و لو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين دون الآخر تثبت الزكاة.
١٣٠٦. الثاني عشر: القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الّذي كان رأس المال.
١٣٠٧. الثالث عشر: لو نوى القنية وقت الشراء، لم تثبت الزكاة،
و لو نوى التجارة بعد ذلك أو ورث مالا، أو استوهب و قصد أنّه للتجارة، لم يصر للتجارة بمجرّد النيّة.
١٣٠٨. الرابع عشر: لو نقص رأس المال في أثناء الحول و لو حبّة،
سقطت الزكاة و إن كان ثمنه أضعاف النصاب.