تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٠ - النظر الثالث في كيفيّة الصلاة
كان معهم خنثى، جعل متوسّطا بين العبد و المرأة، و الأفضل تفريق الصلاة، و مع الجمع ينبغي التقديم بخصال دينيّة، ترغب في الصلاة عليه. و عند التساوي لا يستحق القرب إلّا بالقرعة، أو التراضي.
٣٧٨. العاشر: لو سبق الإمام بالتكبير،
تابعه المأموم، ثم يكبّر الفائت ولاء، و ان رفعت الجنازة، و لو دفنت أتمّ على القبر، و لو أدرك الإمام بين تكبيرتين لم ينتظر تكبيرة الإمام، و لو سبق المأموم، أعاد مع الإمام استحبابا.
٣٧٩. الحادي عشر: من لم يصلّ على الجنازة،
يستحبّ له أن يصلّي على القبر يوما و ليلة، ثمّ لا يصلّي بعد ذلك على أظهر القولين.
٣٨٠. الثاني عشر: يصلّى على الجنازة في كلّ وقت
و إن كان أحد الأوقات الخمسة، ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة، و لو كان في ابتدائه قدّمت الفريضة ما لم يخف على الميت.
٣٨١. الثالث عشر: لا بأس بالصلاة و الدفن ليلا،
و إن فعل بالنهار فهو أفضل، إلّا أن يخاف على الميّت.
٣٨٢. الرابع عشر: لو صلّى بعض الصلاة، فأحضرت جنازة أخرى،
تخير بين استيناف الصلاة عليها من رأس، و بين إتمام الصلاة على الأولى، و استينافها للثانية.
٣٨٣. الخامس عشر: لا قراءة في هذه الصلاة
و لا تسليم و لا افتتاح و لا استعاذة.
٣٨٤. السادس عشر: لا يشترط في الصلاة أربعة نفر و لا الذكور،
بل يكفي الواحد و إن كان امرأة.