تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٠ - الفصل الثاني في الأحكام
١٦٦٢. الثالث: كلّ موضع يجب فيه القضاء إمّا منفردا [١] أو منضمّا،
فإنّه يجب يوم مكان يوم، لا غير.
١٦٦٣. الرابع: كفارة كلّ يوم من رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا مخيرا في ذلك سعة،
و قال ابن أبي عقيل: انّها على الترتيب [٢]، و للسيّد المرتضى قولان [٣].
١٦٦٤. الخامس: الإطعام لكلّ مسكين مدّ،
لا فرق في ذلك بين الحنطة و الشعير و التمر، و قال الشيخ: لكلّ مسكين مدّان [٤].
١٦٦٥. السادس: [قول الصادق (عليه السلام) فيمن سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه]
روى الساباطي عن الصادق (عليه السلام):
«و قد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه، قال:
يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتّى يروي» [٥]
و هي جيّدة، و الأقرب عدم وجوب القضاء.
و لو شرب زيادة على ما يمسك، به الرمق، وجب القضاء و الكفارة.
١٦٦٦. السابع: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما،
فإن عجز، تصدّق بما وجد، أو صام ما استطاع، فإن عجز، استغفر اللّه، و سقطت
[١]. في «أ»: مفردا.
[٢]. لاحظ المختلف: ٣/ ٤٣٨، و التذكرة: ٦/ ٥٢.
[٣]. قول بالتخيير ذهب إليه في الانتصار: ٦٩، و قول بالترتيب نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ٦٧٢، و المصنف في التذكرة: ٦/ ٥٢.
[٤]. المبسوط: ١/ ٢٧١.
[٥]. الوسائل: ٧/ ١٥٢، الباب ١٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ١.