تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨١ - الفصل الثاني في الأحكام
عنه الكفارة.
١٦٦٧. الثامن: حدّ العجز عن التكفير، أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة،
فاضلا عن قوته و قوت عياله ذلك اليوم.
١٦٦٨. التاسع: لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة للعجز،
و لو عجز عنه أيضا، سقط، و كفاه الاستغفار.
١٦٦٩. العاشر: لو عجز عن صيام شهرين متتابعين، و يمكن من صيامهما متفرّقة، و لم يقدر على العتق، و لا الإطعام،
فالوجه وجوب الشهرين متفرّقة، و لو عجز، صام ثمانية عشر يوما.
١٦٧٠. الحادي عشر: قال الشيخان: إذا عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما
[١] و لا بدّ فيها من التتابع؛ قاله المفيد [٢] و المرتضى [٣]، فلو عجز عنه و تمكّن من صيامها متفرّقة، فالوجه وجوبها على التفريق.
١٦٧١. الثاني عشر: لو عجز عن شهرين، و قدر على شهر، فالوجه وجوبه،
و لا ينتقل إلى ثمانية عشر، و كذا لو قدر على عشرين يوما على إشكال في ذلك كلّه.
و لو عجز عن إطعام ستّين، و تمكّن من إطعام ثلاثين وجب، و لو تمكّن من صيام شهر، و الصدقة على ثلاثين، فالأقرب وجوبهما معا.
١٦٧٢. الثالث عشر: الكفارة في إفطار قضاء رمضان بعد الزوال، إطعام عشرة مساكين،
[١]. المقنعة: ٣٤٥، و النهاية: ١٥٤.
[٢]. المقنعة: ٣٤٦.
[٣]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٥.