تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٢ - الفصل الثاني في الأحكام
فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
و روي أنّ عليه كفارة رمضان [١]، و حملها الشيخ على المستخف [٢] و روي لا شيء عليه، و حملها على العاجز [٣].
١٦٧٣. الرابع عشر: المشهور انّ كفارة نذر المتعيّن مثل كفارة رمضان،
و قيل:
كفارة يمين [٤].
١٦٧٤. الخامس عشر: لو أكل شاكّا في طلوع الفجر، و لم يتبيّن طلوعه و لا عدمه، و استمرّ به الشك،
فلا قضاء عليه، و له الأكل حتى يتيقّن الطلوع.
و لو أكل شاكّا في غروب الشمس، و استمرّ الشك، وجب القضاء، و في وجوب الكفارة نظر.
و لو ظنّ أنّ الشمس قد غربت ثمّ استمرّ الظنّ، فلا قضاء.
١٦٧٥. السادس عشر: لو كرّر السبب المقتضي لوجوب الكفارة في يومين، تكرّرت الكفارة،
سواء كفّر عن الأوّل أو لا.
و لو كرّره في يوم واحد، قال الشيخ: ليس لأصحابنا فيه نصّ، و الّذي
[١]. الوسائل: ٧/ ٢٥٤، الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٣.
[٢]. التهذيب: ٤/ ٢٧٩- ٢٨٠، و المبسوط: ١/ ٢٨٧، و لاحظ الوسائل: ٧/ ٢٥٤، الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٤.
[٣]. التهذيب: ٤/ ٢٧٩- ٢٨٠، و المبسوط: ١/ ٢٨٧، و لاحظ الوسائل: ٧/ ٢٥٤، الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث ٤.
[٤]. القائل هو الصدوق في الفقيه: ٣/ ٢٣٢ في ذيل الحديث ١٠٩٥.