تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٤ - الفصل الثاني في صلاة العيدين
ثيابه، و يستاك، و يلبس العمامة شتاء و صيفا، و الإصحار بالصلاة إلّا بمكة، فانّه يصلّي في المسجد الحرام.
و يستحبّ للإمام أن يخرج ماشيا حافيا ذاكرا للّه سبحانه، و عليه السكينة و الوقار، و لو كان موطنه بعيدا من المصلّى، أو كان عاجزا، أو ذا علّة، جاز له أن يركب.
٩٩١. العاشر: لا أذان و لا إقامة في العيدين،
بل يقول المؤذّن [١] الصلاة، ثلاثا.
٩٩٢. الحادي عشر: يستحبّ له أن يطعم شيئا من الحلوة [٢] قبل خروجه في الفطر،
و بعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به.
٩٩٣. الثاني عشر: لو لم يتمكّن من الخروج إلى الصحراء صلّاها في المسجد، أو في منزله.
و قال الصادق (عليه السلام): «على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، و يوم العيد إلى العيد، و يرسل معهم فإذا قضوا الصلاة و العيد ردهم إلى السجن» [٣].
٩٩٤. الثالث عشر: الخطبتان واجبتان،
كوجوبهما في الجمعة، بعد الصلاة، و تقديمهما بدعة، و لا يجب استماعهما إجماعا.
٩٩٥. الرابع عشر: يستحبّ أن يخطب قائما، و لو خطب جالسا جاز،
و كذا لو خطب على راحلته.
[١]. في «ب»: المؤذّنون.
[٢]. في «أ»: من الحلاوة.
[٣]. الوسائل: ٥/ ٣٦، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة، الحديث ١.