تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٨ - الفصل الثاني في القضاء
و يجب على من فاتته غير هؤلاء عمدا و سهوا و نوما، إلّا الجمعة و العيدين.
١٠٥٥. الثاني: لا تجب الصلاة على الصبيّ حتّى يبلغ إمّا بالاحتلام أو بالإنبات أو بالسنّ،
و هو خمس عشرة سنة في الذكر، و تسع في الأنثى، أو بالحيض.
١٠٥٦. الثالث: لو زال عقل المكلّف بشيء من قبله،
كالسكر و شرب المرقد، وجب القضاء؛ أمّا لو أكل غذاء مؤذيا فحصل الإغماء المستوعب للوقت، لم يجب القضاء؛ و لو أغمي عليه من قبل اللّه تعالى، سقط القضاء إن استوعب الوقت، و إلّا وجب إن مضى من الوقت مقدار الطهارة و الصلاة [١].
١٠٥٧. الرابع: المرتدّ يقضي زمان ردّته،
و لا يقضي ما فعله زمان إسلامه، و يقضي ما فاته فيه، و لا يقضي ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حالة الارتداد.
١٠٥٨. الخامس: يجب قضاء الفائتة من الفرائض مع الذكر اتّحدت أو تعدّدت،
وجوبا موسعا على الأقوى.
١٠٥٩. السادس: الحواضر تترتّب إجماعا،
و كذا الفوائت يترتّب بعضها على البعض بالنسبة إلى زمان الفوات، فلو فات ظهر و عصر من يومين قضى الأوّل إن كانت عصرا [٢]، و لو كانا من يوم قدّم الظهر وجوبا، فإن عكس ناسيا عدل بنيّته، و لو لم يذكر حتّى يفرغ، أجزأ ما فعله.
و هل تتقدّم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت وجوبا أو استحبابا؟
[١]. ان لم يصلّ فيه.
[٢]. هكذا في النسخة المطبوعة و في «ب»: «فان كانت عصرا». و الأصحّ: «و إن كانت عصرا».