تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٣ - ٢٠٠٠ الرابع الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة
٢٠١٢. السادس عشر: لو كان الطواف نفلا،
جاز أن يصلّيهما في أيّ موضع شاء من المسجد.
٢٠١٣. السابع عشر: لو نسي الركعتين حتى مات، قضى (عنه) وليّه،
و لو نسيهما حتّى شرع في السعي، قطع السعي، و عاد إلى المقام، فصلّى ركعتين، ثمّ عاد، فيتمّم السعي [١].
٢٠١٤. الثامن عشر: يستحبّ له إذا دخل المسجد أن لا يتشاغل بشيء حتّى يطوف،
و لو دخل المسجد و الإمام مشتغل بالفريضة، صلّى المكتوبة معه، فإذا فرغ من صلاته اشتغل بالطواف، و كذا لو قربت إقامة الصلاة.
٢٠١٥. التاسع عشر: لا يستحبّ رفع اليدين عند رؤية البيت.
٢٠١٦. العشرون: ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه، و أن يقف عنده،
و يدعو و يكبّر عند محاذاته، و يرفع يديه، و يحمد اللّه و يثني عليه، و يستلم الحجر و يقبّله.
فإن لم يتمكّن من الاستلام، استلمه بيده و قبّل يده، فإن لم يتمكّن من ذلك أشار إليه بيده.
٢٠١٧. الواحد و العشرون: الاستلام مستحبّ و ليس بواجب، و ليس بمهموز،
لأنّه افتعال من السّلام، و هي الحجارة، فإذا مسّ الحجر بيده و مسحه بها قيل:
استلم أي: مسّ السّلام، و حكى الثعلب [٢] بالهمزة على معنى أنّه اتّخذه سلاحا و جنّة من السلامة و هي الدرع [٣].
[١]. في «أ»: فتمّ السعي.
[٢]. تقدمت ترجمته آنفا.
[٣]. لاحظ رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٢٧٥.