تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٤ - ٢٠٠٠ الرابع الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة
٢٠١٨. الثاني و العشرون: مقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع،
فإن كانت مقطوعة من المرفق، استلمه بشماله.
٢٠١٩. الثالث و العشرون: يستحبّ استلام الركن اليماني،
فإن لم يتمكّن استلمه بيده و قبّل يده.
و يستحبّ استلام الأركان كلّها، و آكدها الحجر اليماني، و هو آخر الأركان الأربعة قبلة أهل اليمن، و هو يلي الركن الذي فيه الحجر.
و يستحبّ الوقوف عند اليماني و الدعاء عنده، و روي أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) طاف بالكعبة حتّى إذا بلغ الركن اليماني، رفع رأسه إلى الكعبة، ثمّ قال:
«الحمد للّه الّذي شرّفك و عظّمك، و الحمد للّه الّذي بعثني نبيّا، و جعل عليّا إماما، اللّهم أهد إليه خيار خلقك، و جنّبه شرار خلقك» [١].
و يستحبّ الاستلام في كلّ شوط، و أن يدعو في الطواف بالمنقول.
٢٠٢٠. الرابع و العشرون: يستحبّ له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع،
و يبسط يديه على حائطه، و يلصق به خدّه و بطنه، و يدعو بالمأثور، و يذكر ذنوبه مفصّلة، و يستغفر اللّه منها.
و لو نسي الالتزام حتى جاوز موضعه، فلا إعادة عليه، و لو ترك الاستلام، لم يكن عليه شيء.
٢٠٢١. الخامس و العشرون: قال في المبسوط: يستحبّ الاضطباع،
و هو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن و يجعله على منكبه الأيسر [٢] و هو افتعال مأخوذ
[١]. التهذيب: ٥/ ١٠٧، الحديث ٣٤٦.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣٥٦.