تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٠ - المقصد الثامن في التوابع
١٧٦٣. الثالث: ذو العطاش إذا كان لا يرجى زواله أفطر،
و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ، و قيل: بمدين [١] و لا قضاء، و إن كان يرجى برؤه أفطر إجماعا، و يجب القضاء مع البرء، و اختلف علماؤنا، فقال المفيد و المرتضى: لا كفّارة عليه [٢] و أوجب الشيخ الكفارة [٣].
١٧٦٤. الرابع: لا ينبغي لهؤلاء أن يتملّئوا من الطعام و الشراب و لا يواقعوا النساء،
و الأقرب أنّ ذلك كلّه مكروه.
١٧٦٥. الخامس: الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن، إذا خافتا على أنفسهما
أفطرتا و عليهما القضاء و الصّدقة [٤] عن كلّ يوم بمدّ.
١٧٦٦. السادس: لو خافتا على الولد كان لهما الإفطار،
و يجب عليهما القضاء و الصدقة، و خالف سلّار في وجوب القضاء [٥]، و ليس بمعتمد.
١٧٦٧. السابع: صوم النافلة لا يجب بالشروع،
و يجوز إبطاله و لو قبل الغروب، و لا قضاء، لكن يستحبّ الإتمام، و يتأكّد بعد الزوال، و كذا جميع نوافل العبادات إلّا الحجّ و العمرة فإنّهما يجبان بالشروع.
و لو دخل في واجب معيّن لم يكن له الخروج منه، و لو لم يتعيّن جاز الخروج منه، إلّا في قضاء رمضان بعد الزوال.
[١]. القائل الشيخ في النهاية: ١٥٩؛ و المبسوط: ١/ ٢٨٥.
[٢]. المقنعة: ٣٥١؛ و جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٦.
[٣]. المبسوط: ١/ ٢٨٥؛ و الاقتصاد: ٢٩٤.
[٤]. في «ب»: إذا خافتا على انفسهما كانا لهما الإفطار و يجب القضاء و الصدقة.
[٥]. المراسم: ٩٧.