تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠ - المطلب الأوّل في السبب
و لو رأى في ثوبه منيّا، فإن كان الثوب مختصا به، وجب الغسل، و إلّا فلا، و يعيد الصلاة من آخر نومة، إلّا أن تدلّ أمارة على التقدّم فيعيد من أدنى نومة يحتمل الإضافة إليها، و قول الشيخ هنا مدخول. [١]
و هل يجوز لأحد المشتركين في الثوب الواجدين المنيّ فيه الائتمام بصاحبه؟ الأقرب نعم، لأنّ الشرع أسقط نظره عنها [٢]، و يجوز لكل منهما قراءة العزائم و غيرها.
١٩١. الخامس: لو خرج منيّ الرجل من فرج المرأة بعد غسلها،
لم يجب عليها الغسل.
١٩٢. السادس: الجماع الّذي يحصل معه التقاء الختانين، موجب للغسل على الرجل و المرأة،
سواء حصل الإنزال أو لا.
١٩٣. السابع: الأصحّ عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على الرجل و المرأة،
و كذا بالجماع في دبر الغلام.
١٩٤. الثامن: في وطء البهيمة المجرّد عن الإنزال إشكال،
أقربه عدم الوجوب [٣].
١٩٥. التاسع: لا فرق بين وطء الحيّ و الميّت، البالغ و غيره،
المكره و الطائع، و النّائم و المستيقظ.
[١]. لاحظ المبسوط: ١/ ٢٨.
[٢]. في «أ»: «عنهما» قال في المنتهى: ٢/ ١٧٩: هل يجوز لواجد المنيّ في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه في الصلاة؟ قال بعض الجمهور: لا، لعلمنا بأنّ أحدهما جنب فلا تصحّ صلاتهما، و عندي فيه اشكال، فإنّ الشارع اسقط نظره عن هذه الجنابة و لم يعتل بها في أحكام الجنب ...
[٣]. قال في المنتهى: ٢/ ١٨٦: لو وطء بهيمة، قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا نصّ فيه، فلا يتعلّق به حكم، و هو قول أبي حنيفة، خلافا للشافعي و أحمد، و كلام الشيخ قويّ.