تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨٥ - ٢٠٠٠ الرابع الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة
من الضبع، و هو عضد الإنسان، و قلبت التاء طاء لوقوعها بعد ضاد ساكنة.
٢٠٢٢. السادس و العشرون: يستحبّ أن يقتصد في مشيه،
بأن يمشي مستويا بين السّرع و الإبطاء، و أن يرمل [١] ثلاثا و يمشي أربعا في طواف القدوم خاصّة.
و لو ترك الرمل، لم يكن عليه شيء، و لم يقضه في الأربع الباقية، و هو مستحبّ في الثلاثة الأولى من الحجر و إليه، و لو تركه في شوط، أتى به في اثنين خاصّة، و لو تركه في طواف القدوم لم يستحبّ قضاؤه في طواف الزيارة.
و الرمل مستحبّ لأهل مكّة أيضا، و لا يستحبّ للنساء و لا الاضطباع، و المريض و الصبيّ إذا حملهما غيرهما رمل بهما ثلاثا، و مشي أربعا، و لو كان راكبا حرّك دابّته في الثلاثة الأول.
٢٠٢٣. السابع و العشرون: الدنوّ من البيت في الطواف أفضل من التباعد،
و لو كان بالقرب منه زحام يمنعه من الرمل، وقف إلى أن يجد الفرصة و يرمل، أو يتأخّر إلى حاشية الناس و يرمل، و لو عجز عنهما مشى من غير رمل.
٢٠٢٤. الثامن و العشرون: يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين طوافا،
فإن لم يتمكن فثلاثمائة و ستين شوطا، و الزيادة يلحق بالطواف الأخير، و يصلّي لكلّ أسبوع ركعتين، بعد فراغه من الأسبوع، و يجوز تأخيرها إلى إكمال الأسابيع.
٢٠٢٥. التاسع و العشرون: لو تباعد حتّى أدخل المقام في الطواف،
لم يجزئه، و كذا لو أدخل السقاية و زمزم.
[١]. الرمل- بالتحريك-: هو الهرولة و هو إسراع المشي مع تقارب الخطا. مجمع البحرين.