تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٤ - المطلب الأوّل في مال التجارة
الفصل الثامن: فيما يستحبّ فيه الزكاة
و فيه مطلبان
[المطلب] الأوّل: في مال التجارة
و فيه ثلاثة و عشرون بحثا:
١٢٩٥. الأوّل: يستحبّ الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين،
و هو المال المنتقل بعقد معاوضة، يقصد به الاكتساب عند التملّك، و لا يكفي النيّة من دون الشراء، و لو انتقل بهبة أو ميراث أو نوى القنية فلا زكاة.
١٢٩٦. الثاني: شرط ثبوت الزكاة فيها- استحبابا عندنا، و وجوبا عند بعض علمائنا [١]- الحول،
و بلوغ القيمة النصاب، و نيّة الاكتساب بها عند التملّك، و أن يكون الاكتساب بفعله، كالابتياع، و الاكتسابات المحلّلة، لا بما يملكه بميراث و إن نواه للتجارة.
و الأقرب اشتراط كون التملّك بعوض لا بالهبة و الاحتطاب و الاحتشاش و النكاح و الخلع و قبول الوصيّة.
و يشترط وجود رأس المال طول الحول، فلو كان عنده متاع قيمته نصاب،
[١]. يظهر القول بالوجوب من الصدوق في الفقيه: ٢/ ١١، و المقنع: ١٦٨؛ و نقل المصنّف عن الصدوق و والده الوجوب، لاحظ المختلف: ٣/ ١٩٢.