الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٤٥ - أقوال في تحريم الخمر
الخمر قد حرمت سنة أربع من الهجرة [١].
و قال آخرون: إنها قد حرمت سنة ست، جزم به الحافظ الدمياطي، و رجحه القسطلاني [٢].
و قال آخرون: إنها قد حرمت سنة ثلاث [٣]، و آخرون: إنها حرمت سنة ثمان [٤].
قال أبو هريرة: لما نزل تحريم الخمر، كنا نعمد إلى الخلقانة الخ. . [٥].
و من المعلوم: أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر.
و رأى آخرون: أن تحريمها كان في أول الهجرة، لقوله تعالى في سورة البقرة: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا [٦].
[١] راجع تاريخ الخميس ج ١ ص ٤٦٨، و ج ٢ ص ٢٦ عن ابن إسحاق و المنتقى و السيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٢٠٠، و فتح الباري ج ١٠ ص ٢٥ و السيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٦١، و الغدير ج ٧ ص ١٠١ عن الإمتاع للمقريزي ص ٩٣ و غيره، و راجع: بهجة المحافل ج ١ ص ٢٧٨.
[٢] راجع تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦، و فتح الباري ج ١٠ ص ٢٥، و السيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٦١، و الغدير ج ٧ ص ١٠١.
[٣] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٦ ص ٢٨٥ و راجع فتح القدير ج ٢ ص ٧٥، و تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦ عن أسد الغابة، و السيرة الحلبية ج ١ ص ٢٦١.
[٤] فتح الباري ج ٨ ص ٢٠٩، و ج ١٠ ص ٢٥.
[٥] الفائق للزمخشري ج ١ ص ٣١٠.
[٦] الآية ٢١٩ من سورة البقرة. و هذا هو ما اختاره الجصاص و القرطبي فراجع: الغدير ج ٧ ص ١٠١ و ج ٦ ص ٢٥٤ و ٢٥٥.