الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٥١ - الخمس في المعدن و الركاز
و يذكر الأصطخري: أنهم كانوا يأخذون خمس المعادن [١].
و قد عد غير مالك و أهل المدينة المعدن من الركاز الذي يجب فيه الخمس، و اعتبروه كالغنيمة [٢].
و يقول أبو عبيد: إنه بالركاز أشبه [٣].
و قد كتب عمر بن العزيز لعروة، يسأله عن رأي السابقين في الخمس، فأجابه عروة: بأن العنبر بمنزلة الغنيمة، يجب أن يؤخذ منه الخمس [٤].
و يقول الشيباني: إن الركاز و المعدن يجب فيهما الخمس، و هما من المغنم [٥].
و قد خمس علي «عليه السلام» الركاز في اليمن كما سنرى.
و عن جابر: «ما وجد من غنيمة ففيها الخمس» و يقرب منه ما عن ابن جريج [٦].
[١] -الفريد و نهاية الارب، و الإستيعاب، و تهذيب تاريخ دمشق ج ٦ ص ٢٠٧، و تاريخ بغداد ج ٥ ص ٥٣ و ٥٤، و مصابيح السنة ط دار المعرفة ج ٢ ص ١٧، و المسند للحميدي ج ٢ ص ٤٦٢، و مسند أبي يعلى ج ١٠ ص ٤٣٧ و ٤٦١ و ٤٥٩، و ج ١١ ص ٢٠٢ و في هامشه عن مصادر كثيرة جدا.
[١] مسالك الممالك ص ١٥٨.
[٢] راجع: الأموال لأبي عبيد ص ٤٧٢.
[٣] الأموال ص ٤٧٤.
[٤] مصنف الحافظ عبد الرزاق ج ٤ ص ٦٤/٦٥.
[٥] كتاب الأصل للشيباني ج ٢ ص ١٣٨.
[٦] مصنف الحافظ عبد الرزاق ج ٤ ص ١١٦.