الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٥٨ - الخمس في عهد عمر
على المسلمين، و أراد عمر أن يعطي بني هاشم شيئا من الخمس، فأبوا أن يأخذوا إلا كل سهمهم؛ فأبوا عليهم ذلك، و حرموهم منه؛ فقد جاء في جواب ابن عباس لنجدة الحروري حين سأله عن سهم ذوي القربى لمن هو؟ .
قوله: «هو لنا أهل البيت، و قد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، و يخدم منه عائلنا، و يقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا. و أبى ذلك فتركناه عليه» .
و مثل ذلك روي عن علي أيضا، و أن عمر عرض عليهم البعض، و قال: إنه لم يبلغ علمه: أنه إذا كثر يكون كله لهم، فأبوا إلا الكل [١].
[١] راجع الحديث في: الخراج لأبي يوسف ص ٢١ و ٢٤، و مغازي الواقدي ص ٦٩٧، و الأموال لأبي عبيد ص ٤٦٥ و ٤٦٧، و سنن النسائي ج ٢ ص ١٧٨ و ١٧٧، و ج ٧ ص ١٢٩ و ١٢٨، و شرح معاني الآثار ج ٣ ص ٢٣٥ و ٢٢٠، و مسند الحميدي رقم ٥٣٢، و الجامع الصحيح (السير) رقم ١٥٥٦، و أحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٦٣، و لسان الميزان ج ٦ ص ١٤٨، و صحيح مسلم ج ٥ ص ١٩٨ باب النساء الغازيات يرضخ لهن، و مسند أحمد ج ١٠ ص ٢٢٥، و ج ١ ص ٣٢٠ و ٣٠٨ و ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢٩٤ و ٢٢٤، و مشكل الآثار ج ٢ ص ١٣٦ و ١٧٩، و مسند الشافعي ص ١٨٣ و ١٨٧، و حلية أبي نعيم ج ٣ ص ٢٠٥، و تفسير الطبري ج ١٠ ص ٥، و سنن أبي داود ج ٣ ص ١٤٦ كتاب الخراج، و سنن البيهقي ج ٦ ص ٣٤٤ و ٣٤٥ و ٣٣٢، و كنز العمال ج ٢ ص ٣٠٥، و المصنف ج ٥ ص ٢٢٨ و راجع ص ٢٣٨، و المحاسن و المساوئ ج ١ ص ٢٦٤، و وفاء الوفاء ص ٩٩٥، و الروض الأنف ج ٣ ص ٨٠، و مسند أبي يعلى ج ٤ ص ٤٢٤، و ج ٥ ص ٤١ و ٤٢.