الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ١٥٤ - مواضع الخمس في الكتاب و السنة
مواضع الخمس في الكتاب و السنة:
لقد نصت آية الخمس في الكتاب العزيز على أن الخمس للّه و لرسوله، و لذوي قرباه، و لليتامى، و للمساكين، و أبناء السبيل. و كان رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» يعطي ذوي قرباه من الخمس إلى أن قبض [١].
و أما اليتامى و المساكين في الرواية؛ فقد روي عن علي بن الحسين «عليه السلام» أنه قيل له: إن اللّه تعالى قال: وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ ؟ [٢].
فقال: أيتامنا و مساكيننا [٣].
و في روايات أئمة أهل البيت «عليهم السلام» : أن سهم اللّه و رسوله و سهم ذي القربى للإمام «عليه السلام» ، و سهم اليتامى لبني هاشم، و المساكين و أبناء السبيل منهم [٤]، و بنو هاشم هم بنو عبد المطلب [٥].
و يشترك في الخمس الذكر منهم و الأنثى؛ فيقسم نصف الخمس على
[٥] -ص ١٥٩، و النسائي كتاب الزكاة ج ١ ص ٣٦٦، و مجمع الزوائد ج ٣ ص ٩٠ و ٩١، و كنز العمال ج ٦ ص ٢٥٢-٢٥٦، و أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٧، و البحار ج ٩٦ ص ٥٧، و سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٢.
[١] راجع: تفسير الطبري ج ١٥ ص ٥٠٤ و ٥٠٦ و بهامشه تفسير النيسابوري ج ١٥، و أحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٦٥ و ٦١، و الأموال لأبي عبيد ص ٢٢ و ٤٤٧ و ٤٥٣ و ٤٥٤.
[٢] الآية ٧ من سورة الحشر.
[٣] تفسير النيسابوري بهامش الطبري، و تفسير الطبري ج ١٥ ص ٧.
[٤] راجع: الوسائل ج ٩ ص ٣٥٦ و ٣٥٨ و ٣٥٩ و ٣٦١ و ٣٦٢.
[٥] الوسائل ج ٩ ص ٣٥٨ و ٣٥٩، و مقدمة مرآة العقول للعسكري ج ١ ص ١١٦ و ١١٧.