حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٧٨ - ١١/ ٤ محق الإسلام لعادات الجاهلية
١٩٤. سنن النسائي عن أنس: إنَّ رَسول اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أخَذَ عَلَى النِّساءِ حينَ بايَعَهُنَّ أن لا يَنُحنَ، فَقُلنَ: يا رَسول اللّهِ، إنَّ نِساءً أسعَدنَنا فِي الجاهِلِيَّةِ أفَنُسعِدُهُنَّ؟ فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: لا إسعادَ فِي الإِسلامِ.[١]
١٩٥. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله:" وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ"[٢] قالَ: النَّوحُ.[٣]
١١/ ٤ مَحقُ الإِسلامِ لِعاداتِ الجاهِلِيَّةِ
١٩٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ عز و جل بَعَثَني رَحمَةً لِلعالَمينَ، ولِأَمحَقَ المَعازِفَ وَالمَزاميرَ، وامورَ الجاهِلِيَّةِ، وَالأَوثانَ.[٤]
١٩٧. عنه صلى اللّه عليه و آله: أبغَضُ النّاسِ إلَى اللّهِ ثَلاثَةٌ: مُلحِدٌ فِي الحَرَمِ، ومُبتَغٍ فِي الإِسلامِ سُنَّةَ الجاهِلِيَّةِ، ومُطَّلِبٌ دَمَ امرِىً بِغَيرِ حَقٍّ لِيُهريقَ دَمَهُ.[٥]
١٩٨. عنه صلى اللّه عليه و آله مِن خُطبَتِهِ في عَرَفَةَ: ألا كُلُّ شَيءٍ مِن أمرِ الجاهِلِيَّةِ تَحتَ قَدَمَيَّ مَوضوعٌ[٦]، ودِماءُ الجاهِلِيَّةِ مَوضوعَةٌ، وإنَّ أوَّلَ دَمٍ أضَعُ مِن دِمائِنا دَمُ ابنِ رَبيعَةَ بنِ الحارِثِ كانَ مُستَرضِعاً في بَني سَعدٍ فَقَتَلَتهُ هُذَيلٌ ورِبَا الجاهِلِيَّةِ مَوضوعٌ، وأوَّلُ
[١] سنن النسائي: ج ٤ ص ١٦.
[٢] الممتحنة: ١٢.
[٣] سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٥٠٣ ح ١٥٧٩ عن امّ سلمة.
[٤] الكافي: ج ٦ ص ٣٩٦ ح ١ عن أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٧٩ ص ١٢٦ ح ٤؛ مسند ابن حنبل: ج ٨ ص ٣٠٧ ح ٢٢٣٧٠ عن أبي امامة نحوه.
[٥] صحيح البخاري: ج ٦ ص ٢٥٢٣ ح ٦٤٨٨ عن ابن عبّاس؛ عوالي اللآلي: ج ١ ص ١٧٦ ح ٢١٦.
[٦] قال الشريف الرضي رحمهاللهفي المجازات النبويّة: ص ١٣٥ ح ١٠٢ بعد نقله للمقطع الأوّل من الحديث: هذا القول مجاز، والمراد به إذلال أمر الجاهليّة، وحطّ أعلامها ونقض أحكامها، كما يستذلّ الشيء الموطوء الذي تدوسه الأخامص الساعية والأقدام الواطئة، فلا يبقى منه مرفوع إلّا وضع ولا قائم إلّا صرع.