حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٧٧ - د النياحة
١٩٠. المستدرك على الصحيحين عن أبي حسّان الأعرج: إنّ عائِشَةَ قالَت: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله يَقولُ: كانَ أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَقولونَ: إنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي المَرأةِ وَالدّابَّةِ وَالدّارِ. ثُمَّ قَرَأت:" ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ"[١].[٢]
ج التِّوَل
١٩١. دعائم الإسلام: إنَّ رَسول اللّهِ صلى اللّه عليه و آله نَهى عَنِ التَّمائِمِ وَالتِّوَلِ[٣]. فَالتَّمائِمُ: ما يُعَلَّقُ مِنَ الكُتُبِ وَالخَرَزِ وغَيرِ ذلِكَ، وَالتِّوَلُ: ما تَتَحَبَّبُ بِهِ النِّساءُ إلى أزواجِهِنَّ كَالكَهانَةِ وأشباهِها. ونَهى عَنِ السِّحرِ.[٤]
د النِّياحَة
١٩٢. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: النِّياحَةُ مِن عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ.[٥]
١٩٣. عنه صلى اللّه عليه و آله: مِن أمرِ الجاهِلِيَّةِ النِّياحَةُ، وتَبَرُّؤُ امرِىً مِنِ ابنِهِ، وفَخرُهُ عَلَى النّاسِ.[٦]
[١] الحديد: ٢٢.
[٢] المستدرك على الصحيحين: ج ٢ ص ٥٢١ ح ٣٧٨٨.
[٣] التمائم: جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يتّقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام ... وإنّما جعلها شركًا لأنّهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غيراللّه الذي هو دافعه. وفي حديث عبداللّه" التِوَلَة من الشرك" التِوَلَة بكسرالتاء وفتح الواو: ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، جعله من الشرك لاعتقادهم أنّ ذلك يؤثّر ويفعل خلاف ما قدّره اللّه تعالى( النهاية: ج ١ ص ١٩٧ و ١٩٨ و ٢٠٠).
وقال الفيروزآبادي: التُوَلَة كهُمزة: السحر أو شبهه، وخرز تتحبّب معها المرأة إلى زوجها( القاموس المحيط: ج ٣ ص ٣٤١).
[٤] دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٤٢ ح ٤٩٧، بحار الأنوار: ج ٦٣ ص ١٨ ح ١١.
[٥] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٧٦ ح ٥٧٦٩، بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ١٠٣ ح ٥٠؛ سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٥٠٤ ح ١٥٨١ عن أبي مالك الأشعري وح ١٥٨٢ عن ابن عبّاس وفيهما" أمر" بدل" عمل".
[٦] مسند إسحاق بن راهويه: ج ١ ص ٣٧١ ح ٣٨٢ عن أبي هريرة.