حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٨٥ - ٤/ ٦ الوقاحة
٤/ ٥ استِحلالُ المَحارِمِ
٨٩٦. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: ما آمَنَ بِالقُرآنِ مَنِ استَحَلَّ مَحارِمَهُ.[١]
٨٩٧. تاريخ بغداد عن علقمة: خَطَبَنَا الإِمامُ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ فَقالَ: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: لا يَزنِي الزّاني حينَ يَزني وهُوَ مُؤمِنٌ، ولا يَسرِقُ السّارِقُ حينَ يَسرِقُ وهُوَ مُؤمِنٌ، ولا يَشرَبُ الخَمرَ حينَ يَشرَبُها وهُوَ مُؤمِنٌ.
فَقالَ رَجُلٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ فَهُوَ كافِرٌ؟ قالَ: لا، ولَم يَأمُرنا رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أن نُحَدِّثَكُم بِالرُّخَصِ[٢]، إنَّما قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: لا يَزنِي الزّاني حينَ يَزني وهُوَ مُؤمِنٌ، إذا قالَ هُوَ لي حَلالٌ، ولا يَسرِقُ حينَ يَسرِقُ وهُوَ مُؤمِنٌ، إذا قالَ هُوَ لي حَلالٌ، ولا يَشرَبُ الخَمرَ حينَ يَشرَبُها وهُوَ مُؤمِنٌ، إذا قالَ هُوَ لي حَلالٌ.[٣]
٤/ ٦ الوَقاحَةُ
٨٩٨. رسول اللّه عليه السلام: لا إيمانَ لِمَن لا حَياءَ لَهُ.[٤]
[١] سنن الترمذي: ج ٥ ص ١٨٠ ح ٢٩١٨ عن صهيب؛ تحف العقول: ص ٥٦ وفيه" حرامه" بدل" محارمه"، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ١٥٩ ح ١٥٥.
[٢] قال علي عليه السلام: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كان يأمرنا أن نبهم أحاديث الرخص( المعجم الصغير: ج ٢ ص ٥٠).
[٣] تاريخ بغداد: ج ٥ ص ١٨٨ الرقم ٢٦٤٢.
[٤] مكارم الاخلاق لابن أبي الدنيا: ص ٨٧ ح ١٠١ عن أنس و ص ٩٣ ح ١١١ عن مجمع بن جارية؛ الكافي: ج ٢ ص ١٠٦ ح ٥ و ج ٥ ص ٣١٧ ح ٥٢ كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٤٧ ص ٤٥ ح ٦٣.