حكم النبى الأعظم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٧٦ - ب الطيرة
١١/ ٣ أعمالُ الجاهِلِيَّةِ
أ وَأدُ البَناتِ
الكتاب
" وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ* يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ".[١]" وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ".[٢]
الحديث
١٨٨. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنَّ اللّهَ حَرَّمَ عَلَيكُم: عُقوقَ الامَّهاتِ، ووَأدَ البَناتِ، ومَنعَ وَهاتِ[٣]، وكَرِهَ لَكُم قيلَ وقالَ، وكَثرَةَ السُّؤالِ، وإضاعَةَ المالِ.[٤]
ب الطِّيَرَة
١٨٩. مسند ابن حنبل عن أبي حسّان: إنَّ رَجُلًا قالَ لِعائِشةَ: إنَّ أبا هُرَيرَةَ يُحَدِّثُ أنَّ رَسول اللّهِ صلى اللّه عليه و آله قالَ: إنَّ الطِّيَرَةَ فِي المَرأةِ وَالدّارِ وَالدّابَّةِ.
فَغَضِبَت غَضَباً شَديداً فَطارَت شِقَّةٌ مِنها فِيالسَّماءِ وشِقَّةٌ فِيالأَرضِ، فَقالَت: إنَّما كانَ أهلُ الجاهِلِيَّةِ يَتَطَيَّرونَ مِن ذلِكَ.[٥]
[١] النحل: ٥٨ و ٥٩.
[٢] التكوير: ٨ و ٩.
[٣] أي: منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحلّ لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حقّ( هامش المصدر).
[٤] صحيح البخاري: ج ٢ ص ٨٤٨ ح ٢٢٧٧ و ج ٥ ص ٢٢٢٩ ح ٥٦٣٠ كلاهما عن المغيرة وراجع: معاني الأخبار: ص ٢٧٩ و ٢٨٠.
[٥] مسند ابن حنبل: ج ٩ ص ٤٨٧ ح ٢٥٢٢٣ و ج ١٠ ص ٨٣ ح ٦٠٩٣ نحوه.