المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٦
البيت أو على حائطه ، اللهم إلاّ أن يقف على طرف الحائط حتى لا يبقى بين يديه جزء من البيت فإنّه لا يجوز حينئذ صلاته .
م ١/٨٥ ـ ٨٦
وفي الخلاف نحوه وأضاف:وقال الشافعي : إن كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلّي اليها ، وإن لم يكن له سترة ، أو كانت من غير البناء ، مثل أن يكون آجراً معبّئاً أو قصباً ومغروزاً فيه أو حبلاً ممدوداً عليه إزار لم يجز صلاته .
وقال أبوحنيفة : يجوز ذلك إذا كان بين يديه قطعة يستقبله .
خ ١/٤٤١
ثانياً ـ ما تثبت به القبلة :
١ ـ ثبوتها بالعلم وما يتحقّق به :
قد تعلم القبلة بالمشاهدة أو بخبر عن المشاهدة توجب العلم، أو بنصب قبلة نصبها النبي (صلى الله عليه و آله) أو واحد من الأئمة (عليهم السلام) ، أو علم أ نّهم صلّوا إليها ، فإنّ بجميع ذلك تعلم القبلة .
م ١/٧٨
٢ ـ ثبوتها بالأمارات المفيدة للظن :
متى فقد أمارات القبلة ، أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها ، جاز له الرجوع إليه .
م ١/٧٩
أ ـ تقليد الغير في جهة القبلة عند الاشتباه الأمر :متى كان الإنسان عالماً بدليل القبلة غير أ نّه اشتبه عليه الأمر ، لم يجز أن يقلّد غيره في الرجوع إلى إحدى الجهات ، بل يصلّي إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة يصلّي إلى أي جهة شاء ، وإن قلّد غيره في حال الضرورة جازت صلاته .
م ١/٨٠ ، ٨/٩٨
ب ـ التعويل على قبلة البلد :إذا دخل غريب إلى بلد جاز له أن يصلّي إلى قبلة البلد إذا غلب في ظنّه صحتها، فإن غلب على ظنّه أنّها غير صحيحة ، وجب عليه أن يجتهد ويرجع إلى الأمارات الدالّة على القبلة .
م ١/٧٩
جـ ـ رجوع الأعمى إلى غيره في معرفة جهة القبلة :يجوز للأعمى أن يقبل من غيره ويرجع إلى قوله في كون القبلة في بعض الجهات ، سواء كان ذلك رجلاً أو امرأة ، عبداً كان أو حرْاً ، صبياً كان أو بالغاً ، وإن لم يرجع إلى غيره وصلّى برأي نفسه وأصاب القبلة كانت صلاته ماضية ، وإن أخطأ القبلة أعاد الصلاة ؛ لأنّ فرضه أن يصلّي إلى أربع جهات مع الاختيار ، وإن كان في حال الضرورة كانت صلاته ماضية .
م ١/٨٠ ، ٧٩
وفي الخلاف نحوه وأضاف في ما لو صلّى برأيه وأصاب :وقال الشافعي : صلاته باطلة .
خ ١/٣٠٣ ، ٣٠٢
وإن دخل الأعمى في صلاته بقول واحد، ثم