المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٧
وجب تسليمه في موضع العقد ، وإذا سلّمه في غير موضع العقد كان على ما بيّناه .
وإذا كان محبوساً في حبس الحاكم فقال الكفيل للمكفول له : تسلّمه وهو في الحبس لزمه ؛ لأنّ حبس الحاكم ليس بحائل ولا مانع من تسليمه ، ومتى أراد حضوره مجلس الحاكم ؛ أحضره الحاكم فإن ثبت عليه شي ء حبسه لهما جميعاً .
م ٢/٣٣٨
٤ ـ إذا أمر غيره بالتكفّل فمن هو الكفيل ؟ :
إذا قال لرجل : فلان يلازم فلاناً فاذهب وتكفّل به ، فتكفّل به كانت الكفالة على من باشر عقد الكفالة دون الآمر ؛ لأنّ الآمر ليس بمكره والمأمور تكفّل باختياره .
م ٢/٣٣٩
٥ ـ براءة الكفيل بموت المكفول :
إذا تكفل ببدن رجل ، فمات المكفول به ، زالت الكفالة وبرأ الكفيل ، ولا يلزمه المال الذي كان عليه . وبه قال جميع الفقهاء الذين أجازوا كفالة الأبدان .
وقال مالك : يلزمه ما عليه ، وإليه ذهب ابن سريج .
خ ٣/٣٢٣
ونحوه في المبسوط (٢/٣٣٨) .
٦ ـ إبراء الكفيل عن الكفالة :
إذا أبرأ المكفول له الكفيل برئ من الكفالة وإذا اعترف بذلك فقال : أبرأته أو برئ إليّ أو ردّ إليّ المكفول به لزمه اعترافه به وبرئ الكفيل .
وإذا قال : كفّلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة ، لم تصحّ الكفالة .
م ٢/٣٣٨
٧ ـ براءة الكفيل بتسليم المكفول نفسه للمكفول له :
إذا جاء المكفول به إلى المكفول له وقال : سلمت نفسي إليك من كفالة فلان ، وأشهد على ذلك شاهدين برئ من الكفالة ؛ لأ نّه يكون نائباً عن الكفيل في هذا التسليم والنيابة به صحيحة .
م ٢/٣٣٨ ـ ٣٣٩
٨ ـ حكم تكفّل رجل برجلين وتسليم أحدهما أو تكفّل اثنين بواحد فسلّمه أحدهما أو تكفل رجل رجلاً لاثنين وتسليمه لأحدهما :
إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم على كلّ واحد منهما خمسمئة فقال رجل لصاحب الحقّ : تكفّلت لك ببدن أحدهما ، فقد قلنا : لا تصحّ لأنّها مجهولة ، وإن قال : تكفّلت ببدن زيد على أنّي إن جئت به وإلاّ فأنا كفيل بعمرو ، لم يصحّ لأنّه لم يلتزم إحضار زيد ولم يقطع به ، والكفالة توجب التسليم والإحضار من غير خيار فلم تصحّ الكفالة بزيد ، ولا تصحّ الكفالة بعمرو لأنّه علّقها بشرط وهو إن لم يأت بزيد ، ولا يجوز تعليق الكفالة بشرط .
(و) إذا تكفّل رجلان ببدن رجل لرجل فسلّمه أحدهما لم يبرأ الآخر لأنّه لا دليل عليه .