المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩١
و ـ تسطيح القبر وتسنيمه :تسطيح القبر هو السنّة ، وتسنيمه غير مسنون ، وبه قال والشافعي وأصحابه ، وقالوا : هو المذهب ، إلاّ ابن أبي هريرة فإنّه قال : التسنيم أحبّ إليّ .
وقال أبوحنيفة والثوري : التسنيم هو السنّة .
خ ١/٧٠٦
٢ ـ نبش القبر وأحكامه :
أ ـ نبش قبر من دفن من غير غسل :إذا دفن الميّت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل ، قرب العهد أم بعد .
وقال أبوحنيفة : إذا اُهيل عليه التراب لا ينبش .
وقال الشافعي : إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسّل ، وإن خيف ترك .
خ ١/٧٣١ ـ ٧٣٢
ب ـ نبش القبر لدفن ميّت آخر :
دفن/ثانياً ١٣ (م ١/١٨٨)
د ـ حفر القبر ليدفن به آخر :ويكره أن يحفر قبر مع العلم به ، فيدفن فيه ميّت آخر ، إلاّ عند الضّرورة إليه .
ن/٤٤
وفي المبسوط (١/١٨٧) نحوه .
وانظر أيضاً : دفن/ثانياً ١٣ ، ١٢
٣ ـ الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميّت :
صلاة الميّت/سابعاً ٣
(ن/١٤٦ ، م ١/١٨٥)
٤ ـ آداب النزول إلى القبر :
دفن/ثالثاً ٤
٥ ـ الجلوس والاتّكاء والمشي على القبر :
يكره أن يجلس على قبر ، أو يتّكئ عليه ، أو يمشي عليه ، وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك : إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروهاً ، وإن فعل لغير ذلك لم يكن به بأس .
خ ١/٧٠٧ ـ ٧٠٨
وفي المبسوط (١/١٨٨) نحوه .
٦ ـ تجصيص القبور وتجديدها :
يكره تجصيص القبور ، والتظليل عليها ، والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها . ولا بأس بتطيينها ابتداء .
ن/٤٤
وفي المبسوط (١/١٨٧) نحوه .
٧ ـ بناء المسجد على القبر :
يكره أن يبنى على القبر مسجداً يصلّى عليه إجماعاً .
م ١/١٨٨
٩ ـ التيمّم بتراب القبر :
تيمّم/ثالثاً ١ ب
(م ١/٣٢)
١٠ ـ الصلاة بين القبور :
صلاة/رابعاً ٢ أ
١١ ـ السجود على القبر :
صلاة/ثامناً ٦ جـ/٢ً[١٢] (ن/١٠١)
١٢ ـ اتخاذ الإنسان مقبرة له ولأهله :
يستحبّ أن يكون للإنسان مقبرة ملك ، يدفن فيها أهله وأقرباءه .
م ١/١٨٨