المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٩
إحدى الكفّارتين والنصف الآخر عن الكفّارة الاُخرى ، والطريقة الاُولى أصحّ .
م ٥/١٦٦
[٦]ـ لو اشترى من ينعتق عليه ونوى عتقه في الكفّارة :إذا اشترى مَن يُعتق عليه من آبائه واُمهاته وأولاده وأولاد أولاده ، فإن لم ينو عتقهم عن الكفّارة لم يجز عنها ، بل يعتقون بحكم القرابة . وإن نوى أن يقع عتقهم عن الكفّارة لم يجزعندنابل يعتقون بحكم القرابة ، ويكون عتق الكفّارة باقياً عليه وفيه خلاف .
م ٥/١٦٢ ، ٦/٢١٣
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : يقع عتقهم عن الكفّارة ويجزئه .
خ ٤/٥٤٧
[٧]ـ نيّة الإعتاق عن الكفّارة من المرتدّ :إذا وجبت عليه كفّارة بعتق أو إطعام أو صوم فارتدّ لم تصحّ منه الكفّارة بالعتق ولا بالإطعام ولا بالصوم .
خ ٤/٥٥١
ووافقنا والشافعي في الصوم ، وليس فيه خلاف .
وله في العتق والإطعام ثلاثة أقوال مبنيّة على حكم ملكه وتصرفه ، أحدها : أنّ ملكه صحيح ،و تصرفه إلى أن يقتل أو يموت ، فعلى هذا يصحّ منه الإعتاق والإطعام ، وبه قال أبويوسف ، ومحمّد .
والثاني : أنّه باطل . فعلى هذا لا يجزئه العتق ولا الإطعام .
والثالث : أنّه مراعى ، فإن عاد إلى الإسلام حكم بإجزائه ، وإن لم يعد حكمنا بأنّه لم يجزه ، وبه قال أبوحنيفة .
خ ٤/٥٥١
ونحوه في المبسوط (٥/١٦٧ ـ ١٦٨) .
جـ/٢ً ـ التجريد عن العوض :
[١]ـ لو قال قائل لمن وجبت عليه كفّارة : إعتق عبدك عن كفّارتك ولك عليّ كذا :إذا كان لرجل عبد ووجبت عليه كفّارة فقال له رجل : أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة دنانير ، فأعتقه ، فيه ثلاث مسائل :
أولاها : إذا قال له : أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة ، وهكذا لو قال : أعتق عبدك على أنّ عليّ عشرة فالحكم فيه واحد .
فإذا أعتقه فلا فرق بين أن يقول : أعتقت عبدي عن كفّارتي على أنّ عليك عشرة ، أو يقول : أعتقته على أنّ عليك عشرة ، أو يقول : أعتقته على أنّ عليك عشرة عن كفّارتي ، سواء في ذلك تقديم ذكر الكفّارة وتقديم ذكر العوض ؛ لم يجزء ذلك عن الكفّارة ، فإذا لم يقع عن الكفّارة فإنّه يقع عن العوض الذي شرطه ، ويستحقّ عليه العوض الذي شرط ويقع العتق عن الباذل ويكون ولاؤه له .
الثانية : أن يقول أعتق عبدك عن كفّارتك على أنّ عليّ عشرة ، فأعتقه على ذلك وأخذ العشرة ، ثم ردّها إليه ، أو لم يأخذها لكن قال : أبرأتك