المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٥
بثلاث ليال إلى سبع ليال ، ثم يرجع بعد ذلكالتّسوية .
ن/٤٨٣
وفي المبسوط :إذا كان للرجل امرأتان أو ثلاث وتزوّج بواحدة فهذه الجديدة يخصّها إن كانت بكراً بسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً بثلاثة أيّام ، ويقدّمها فلها حقّ التقديم والتخصيص وفيه خلاف .
م ٤/٣٣٢ ـ ٣٣٣
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وإن كانت ثيباً فلها حقّ التقديم والتخصيص بثلاثة أيّام أو سبعة أيّام ، ويقضيها في حقّ الباقيات ، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيّام خاصة لها ، أو سبعة أيّام يقضيها في حقّ البواقي . وبه قال والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق .
وقال سعيد بن المسيّب والحسن البصري : يخصّ البكر بليلتين ، والثيب بليلة ولا يقضي .
وذهب الحَكَم وحمّاد وأبوحنيفة وأصحابه : إلى أن للجديدة حقّ التقديم فحسب ، دون حقّ التخصيص . فإن كانت بكراً قدّمها بالبيتوتة عندها سبعاً ثم يقضي ، وإن كانت ثيباً قدّمها بثلاث ثم يقضي ، ولا يخصصون السبع والثلاث .
خ ٣/٤١٣ ـ ٤١٤
١ ـ لو كان له زوجتان وقسم بينهما ثم زُفّت إليه جديدة :
إن كان له امرأتان فقسم بينهما ليلة ليلة فبات عند واحدة ليلة ، فلمّا جائت نوبة الثانية زفّت إليه امرأة فإنّه يقدّمها عليها ؛ لأنّ لها حقّ العقد ثم يبيت عندها ليلة .
م ٤/٣٣٣
٢ ـ كيفية الوفاء بحقّ الاختصاص بين الزوجتين الجديدتين :
إذا تزوّج الرجل بامرأتين فالمستحبّ أن لا يزفّا إليه في ليلة واحدة ؛ لأنّ كلّ واحدة منهما لها حقّ العقد ، فإذا قدّم واحدة استوجبت الاُخرى ، فإن فعل ذلك نظرت فإن سبقت إحداهما الاُخرى في الدخول ، فإنّه يقدّمها ؛ لأنّ لها حقّ السبق وإن تساويا في السبق ، فإنّه يقرع بينهما فمن خرجت قرعتها قدّمها .
م ٤/٣٣٣
٣ ـ كيفية الوفاء بحقّ الاختصاص لو تزوّج جديداً باثنتين وأراد السفر :
إذا كانت له زوجة فتزوّج أخراوين ، فزفّتا إليه فقد ثبت لكلِّ واحدةٍ منهنّ سهمها من القسم بحقّ العقد سبع للبكر وثلاث للثيّب ، فإن أراد سفراً نظرت فإن لم يسافر بهنّ فلا كلام ، وإن أراد أن يسافر بواحدة منهنّ فلابدّ من القرعة ، فإن خرج سهم إحدى الجديدتين فسافر بها ، دخل حقّ العقد بكونها معه في السفر ؛ لأ نّه وفّى حقّ العقد . فإذا رجع فهل يوفّي في الجديدة الاُخرى ما كان لها من حقّ العقد أم لا ؟ على وجهين ، أحدهما : لا حقّ لها . والوجه الثاني ـ وهو أصحّهما ـ : أ نّه يوفي الجديدة حقّ العقد ، لأ نّه كانت تستحقّه قبل السفر ، فلا يسقط بكون صاحبتها معه في السفر ، كقسم الانتهاء ، وهو إذا قسم بينهنّ فسافر بواحدة منهنّ بالقرعة دخل حقّها في كونها معه