المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٣
في الإفطار سواء .
م ٥/١٧٢
وفي موضع آخر من المبسوط نحوه ، وأضاف :وإن كان الصوم شهراً فإن أفطر قبل خمسة عشر يوماً أعاد ، وإن كان بعدها بنى وإن كان صوم ثلاثة أيّام وصام يومين بنى ، وإن صام يوماً أعاد ، وإن اعترض الصيام زمان لا يصحّ فيه الصيام أفطر وكان حكمه حكم من أفطر من غير عذر على ما بيّناه من التفصيل ، وكذلك لو تلبّس به في شعبان ثم أهلّ شهر رمضان قبل الفراغ منه ترك الصيام للكفّارة ، وكان حكمه ما قلناه من التفصيل .
م ٦/٢١٤
ط/٣ً ـ الوطء خلال صوم الكفّارة :
[١]ـ وطء المظاهرة خلال صوم الكفّارة :المكفّر بالصوم إذا وطئ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامداً ، نهاراً كان أو ليلاً بطل صومه ، وعليه استئناف الكفّارتين ، فإن كان وطؤه ناسياً ، مضى في صومه ولم يلزمه شي ء .
وقال الشافعي : إن وطئ بالليل لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم ، ولا في التتابع ، عامداً كان أو ناسياً ، وإن كان وطئ بالنهار ، فإن كان ذاكراً لصومه متعمداً للوطء فسد صومه ، وانقطع تتابعه ، وعليه استئناف الشهرين ، وإن وطئ ناسياً لم يؤثر ذلك في الصوم ، ولا في التتابع ، فيمضي في صوم الشهرين ويبني عليه .
وذهب مالك وأبوحنيفة إلى أنّه إذا وطئ في أثناء الشهرين ، عامداً أو ناسياً ، بالليل أو بالنهار ، فإن التتابع ينقطع ويلزمه الاستئناف .
فإن كان الوطء بالليل لا يؤثر في الصوم ، لكنّه يقطع التتابع ، وإن كان بالنهار عامداً فسد الصوم وانقطع التتابع ، وإن كان بالنهار ناسياً فعلى قول أبي حنيفة : لا يفسد الصوم وينقطع التتابع .
وعلى قول مالك : يفسد الصوم وينقطع التتابع ؛ لأنّ عنده أنّ الوطء ناسياً يفسد الصوم .
خ ٤/٥٤٠ ـ ٥٤١
ونحوه في المبسوط (٥/١٥٥) .
[٢]ـ وطء غير الزوجة خلال صوم الكفّارة :إذا وطئ غير زوجته في حال الصوم ليلاً لم ينقطع التتابع ولا الصوم ، وإن وطئ نهاراً ناسياً فمثل ذلك ، وإن وطئ نهاراً عامداً قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئاً قطع التتابع ، وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئاً كان مخطئاً ولم يقطع التتابع ، بل يبني عليه .
وقال الفقهاء : إن كان وطؤه ليلاً مثل ما قلناه ، وإن كان نهاراً قطع التتابع ، ووجب الاستئناف .
خ ٤/٥٤١
ونحوه في المبسوط (٥/١٥٥) .
ط/٤ً ـ الإفطار خلال الشهرين لعذر :
[١]ـ الحيض :إذا أفطر لعذر فالعذر عذران : عذر من قبل الإنسان وعذر من قبل غيره فأمّا الذي من قبله ، فهو على ثلاثة أضرب ، أحدها الحيض ، ويتصوّر الإفطار بالحيض في كفّارة القتل ، وكفّارة الجماع ، فأمّا الظهار فلا يتصوّر