المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٧
[٤]ـ ادّعاء الذمّي إسلامه قبل حلولالحول لينفي الجزية عنه :
جزية/ثالثاً ٥ ب (م ٨/٢١٣)
[٥]ـ هل يقبل ادّعاء الحربي عدم بلوغه بدون يمين ؟(عندهم) إذا وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادّعى أنّه عالج نفسه حتى أنبت وأنّه لم يبلغ ، فالقول قوله ، فإن حلف حكم أنّه لم يبلغ ، ويكون في الذراري ، وإن نكل حكمنا بنكوله وأنّه بالغ فيجعل في المقاتلة .وعندناأنّ الذي يقتضيهمذهبناأن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين ، وما ذكروه قويّ .
م /٨/٢١٣
وفي موضع آخر :إذا ادّعى رجل على صبيّ البلوغ وأنكر الصبيّ فعلى الرجل البيّنة على بلوغه ، وقد يقوم البيّنة عليه بذلك باُقراره على نفسه بالبلوغ أو باستيفاء عدد سنّ البلوغ ، وهو أن يشهد أنّه ولد في سنة ، كذا ، فيكون له إلى هذه السنة خمس عشرة سنة أو شاهدوه وقد أنزل ، فإن لم يكن للمدّعي بيّنة بذلك لم يحلف الصبيّ وكان القول قوله بغير يمين .
م ٣/٣٧
ب/٩ً ـ هل يكتفى بيمين واحدة من المنكر إذا كان المدّعي جماعة ؟ :إن كان لجماعة على رجل حقوق من جنس واحد أو أجناس فوكّلوا من ينوب عنهم في الخصومة فادّعى الوكيل عليه الحقوق ، ولم تكن بيّنة فالقول قوله مع يمينه .
فإن أراد كلّ واحد من الجماعة : أن يستحلفه على الانفراد كان له ، وإن قالت الجماعة قد رضينا عنه بيمين واحدة عن الكلّ لِكلّنا ، قال قوم : يستحلفه ، وقال آخرون : لا يجوز أن يقصر الحاكم منه على يمين واحدة ، بل يستحلفه لكلّ واحد منهم يميناً ، والأوّلأقوى عندنا.
م ٨/١٥٤
جـ ـ اليمين مع الشاهد :
جـ/١ً ـ مشروعية القضاء بالشاهد واليمين :عندنايجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدّعي ، وبه قال جماعة وأباه آخرون .
م ٨/١٨٩
جـ/٢ً ـ اشتراط تقدم الشهادة على اليمين :قال بعضهم الترتيب ليس شرطاً بل هو بالخيار ، إن شاء حلف قبل شاهده وإن شاء بعده ، والصحيح أنّه على الترتيب يشهد له شاهده ثم يحلف .
م ٨/١٨٩
جـ/٣ً ـ ما يثبت وما لا يثبت بالشاهد واليمين :
[١]ـ ما يثبت بالشاهد واليمين وحكم شهادة المرأتين مع اليمين :
شهادات/رابعاً ١ ب/٢ً
[٢]ـ ما لا يثبت بالشاهد واليمين :لا يثبت النكاح والخلع والطلاق ، والرجعة ، والقذف والقتل الموجب للقود ، والوكالة ، والوصية إليه ، والوديعة عنده ، والعتق ، والنسب ، والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالاً ولا المقصود منه المال ، ويطّلع عليه الرجال إلاّ بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين وبه قال والشافعي ، وزاد