المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٥
ولزمه أن يخاصم وكيله إن أراد المخاصمة ، وكذلك إن حضر كان له أن يجيب بنفسه أو يوكّلْ غيره في الجواب عنه ، ولا يجبر على الجواب بنفسه .
م ٢/٣٦٦
ب ـ جواب المدّعى عليه بالإقرار :
ب/١ً ـ إلزام المقرّ بما أقرّ به :إذا طالب (الحاكم) بالجواب بمسألة أو غير مسألة فإن أقرّ بالحقّ لزمه .
م ٨/١٥٨ ، ٢٥٧ ، ١١٤
وفي النهاية :فإن أقرّ به ، ولم يَرتب بعقله واختياره ألزمه الخروج إليه منه .
ن/٣٣٩
وإن أقرّ بشي ء ولم يبيّنه ، كأنّه يقول : له عليّ شي ء ، ولا يذكر ما هو ، ألزمه الحاكم بيان ما أقرّ به . فإن لم يفعل حبسه حتى يبيّن .
ن/٣٤٢
ب/٢ً ـ هل للحاكم أن يحكم بما أقرّ به المدّعى عليه من دون طلب المدّعي :إذا ثبت أن الحقّ يلزمه (المقرّ) لم يكن للحاكم أن يحكم عليه به ، إلاّ بمسألة المقرّ له به ؛ لأنّ الحكم عليه به حقّ له ، فلا يستوفيه إلاّ بأمره .
م ٨/١٥٨
ب/٣ً ـ صورة الحكم بالإقرار :الحكم أن يقول : ألزمتك ذلك ، أو قضيت عليك به ، أو يقول : اُخرج له منه ، فمتى قال إحدى الثلاثة كان حكماً بالحقّ ، فإذا حكم به لزمه .
م ٨/١٥٨
ب/٤ً ـ كتابة الإقرار أو الحكم به مع طلب المقرّ له :
انظر : رابعاً/ ٣ ق
ب/٥ً ـ امتناع المحكوم عليه عن الأداء وادّعاؤه الإعسار :روى السكوني عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يحبس في الديْن ، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم فآجروه ، وإن شئتم استعملوه .
ن/٣٥٢ - ٣٥٣
وفي المبسوط :إذا أفلس من عليه الدين وكان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه فإنّه لا يؤاجر ليكسب ويدفع إلى الغرماء ، وقد روي (أنّه) يجبر على التكسّب ، والأوّل أصحّ .
م ٢/٢٧٤
وأمّا الكلام في حبسه ، فإن لم يعرف له أصل مال ويكون الدين قد ثبت عليه أرشاً بجناية جناها أو مهراً لامرأة تزوجها . فإن ادّعى العسرة كان القول قوله مع يمينه .
وإذا أقام البيّنة على إعساره فهل يجب عليه اليمين مع ذلك ؟ قيل : فيه وجهان ، أقواهما أن عليه اليمين . فإذا ثبت هذا وحكم الحاكم بإعساره وجب إطلاقه وتخليته .
م ٢/٢٧٨
وقد أشار إليه في النهاية (٣٣٩) .
وانظر أيضاً : رابعاً ١ هـ
ب/٦ً ـ طلب المقرّ له من الحاكم أن يُشهد له :إن قال المقرّ له : اشهد لي أيّها الحاكم بما أقرّ