المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٤
واحداً ، وهو الصحيح .
خ ٥/١٦٢
ونحوه في المبسوط (٧/١٩) .
[٨]ـ سراية جناية العمد توجب القصاص مع التساوي :
انظر : قصاص/ثانياً ٤
[٩]ـ لو جعل السمّ في طعام نفسه وقرّبه للغير :إذا جعل السمّ في طعام نفسه وقرّبه إلى الغير ولم يعلمه أ نّه مسموم فأكله فعليه القود .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : لا قود عليه ، بل عليه الدية .
خ ٥/١٧٠
ونحوه في المبسوط وأضاف :ومن قال لا قود قال : عليه الدية بلا شبهة .
م ٧/٤٥
[١٠]ـ إذا جعل السمّ في طعام غيره وجعله في بيت مالكه فأكله :إذا جعل السمّ في طعام غيره ، وجعله في بيت مالكه ، فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكله فعلى الجاعل القود .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا ضمان عليه قولاً واحداً . والثاني : أنّ الحكم فيها كما لو جعله في طعام نفسه وقدّم إليه ، وهو على القولين على ما مضى (انظر الفرع[٩]) .
خ ٥/١٧١
ونحوه في المبسوط (٧/٤٦) .
[١١]ـ إذا أكرهه على تناول السمّ :إذا سقاه سمّاً ، فإن أكرهه على ذلك مثل أن أوجره إيّاه وصبّه في حلقه وذكر أ نّه يقتل غالباً فعليه القود . وإن قال الساقي : لا يقتل غالباً ، فإن صدّقه الوليّ فلا قود ، وإن كذّبه وأقام الوليّ البيّنة أنّه يقتل غالباً فعليه القود كما لو ثبت ذلك باعترافه ، وإن لم يكن معه بيّنة ومع الساقي بيّنة أنّه سمّ لا يقتل غالباً فلا قود عليه وعليه الدية ، فإن لم يكن مع واحد منهما بيّنة ، فقال الوليّ : يقتل غالباً ، وقال الساقي : لا يقتل غالباً ، فالقول قول الساقي .
فإن قالت البيّنة : هذا السمّ يقتل النضو النحيف والضعيف الخلقة ولا يقتل القويّ الشديد ، فإن كان المقتول نضواً فعليه القود ، وإن كان قويّاً فلا قود وعليه الدية .
وإن كان السمّ يقتل غالباً ، وقال الساقي : لم أعلم أنّه يقتل غالباً ، قال قوم : لا قود عليه وعليه الدية ، وقال آخرون : لا يقبل قوله وعليه القود ، وهو الأقوى عندي .
فإن كان السمّ يقتل غالباً فجعله في طعام ، فلم يكسر الطعام حدّته ولم يعدّله فهو كالسمّ البحت ، وإن عدّله وأخرجه عن القتل غالباً فلا قود .
م ٧/٤٤ ـ ٤٥
[١٢]ـ إذا ناول السمّ إلى طفل أو مجنون أو أعجمي لا يعقل فشربه :إذا لم يكرهه وناوله السم فشرب ، فإن كان الشارب صبيّاً لا يعقل أو مجنوناً أو أعجميّاً لا يعقل فناوله فشرب فمات فعليه القود .
م ٧/٤٥
[١٣]ـ إذا دخل داراً بغير إذن أهلها وتناول طعاماً من طعامهم المسموم :لو جعل الطعام المسموم في دار نفسه ، فدخل الغير فأكله ؛ فلا