المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٣
يكون فيهما القود إذا أخذهماالعظم الذي تحتهما .
م ٧/١٤٦
٧ ـ أحكام القِصاص في الجروح والشجاج وكسر الأعضاء :
أ ـ القِصاص في الجروح :ما كان في الرأس يسمّى شجاجاً ، فإن كان مثله في البدن يُسمّى جرحاً ، فكلّ جرح على البدن ينتهي إلى عظم كالعضد والساعد والكفّ والفخذ والساق والقدم ؛ فالقِصاص فيه واجب . وإن عفا كان فيه حكومة دون المقدّر عندهم ،وعندنافيه مقدّر .
وقال بعضهم : لا قِصاص في الجراح في البدن وفيه حكومة .
م ٧/٧٧
ونحوه في موضع آخر ، وأضاف :هو (المقدّر) نصف عشر دية ذلك العضو .
م ٧/١٢٣
وفي النهاية :إذا جرح (إنسان) جراحة ، وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك المقطوع ، إلاّ أن يكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس ؛ فإنّه لا يحكم له فيها بالقِصاص وإنّما يحكم فيها بالأرش ، وذلك مثل المأمومة والجائفة وما أشبههما .
ن/٧٧٢
أ/١ً ـ الموضحة في البدن :الموضحة في البدن ، مثل الساعد والساق والفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم ، لا خلاف في وجوب القِصاص فيها .
خ ٥/٢٣٠
أ/٢ً ـ القِصاص في الجائفة :الجائفة : في البدن هي التي تبلغ الجوف ، مثل المأمومة في الرأس ، وليس فيها قِصاص .
ن/٧٧٦
وفي المبسوط :إذا أجافه وأراد المجنيّ عليه القود من الجائفة ، فإن كان بعد الاندمال لم يكن له ، وإن كان قبل الاندمال وبعد السراية منها فله قتله .
وقال قوم : له أن يجيفه ثم يقتله . وقال آخرون : ليس له ذلك ، وهكذا كلّ جرح لا قِصاص فيه إذا صارت نفساً .
م ٧/٧٢
ب ـ القِصاص في الشجاج :الجراحات ثمانية : أوّلها الحارصة وهي الدامية . ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم . ثم المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم . ثم السمحاق وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم . ثم الموضحة وهي التي تهشم العظم فتكسره من غير أن تفسده . ثم المنقّلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم من موضعه . ثم المأمومة وهي التي تبلغ اُمّ الرأس .
والقِصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلاّ المأمومة خاصة . وهذه الجراح في الرأس والوجه سواء ، وأمّا إذا كانت في البدن فلها حكم مفرد .
ن/٧٧٥ ـ ٧٧٦ ، ٧٧٢
وفي الخلاف :الجراح عشرة : الحارصة وهي الدامية ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق والموضحة . وفي جميعها يثبت القِصاص .