المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧١
أ ـ قسمة الأجناس الربوية :يجوز (القسمة) فيما فيه الربا وفيما لا ربا فيه على كلّ حال وفيما يجوز بيع بعضه ببعض ، وفيما لا يجوز كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب ، ويجوز قسمته كيلاً ووزناً وعلى كلّ حال .
م ٢/٩٣
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، إذا قال هو تمييز الحقّين ، قال : مثل ما قلناه . وإذا قال هو بيع ، فإن كان المشترك مكيلاً أو موزوناً لم يجز أن يقتسما ما أصله الكيل إلاّ كيلاً ، ولا يجوز وزناً ، وما أصله الوزن لا يجوز إلاّ وزناً ولا يجوز كيلاً . وعلى القول الآخر : يجوز القسمة كيلاً ووزناً وعلى كلّ حال . وقال : ما لا يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل الرطب والعنب وسائر الثمار ، فإن قال : إنّه بيع ، لم يجز قسمته ، وإذا قال تمييز حقّ جاز ذلك .
خ ٣/٦٣
ب ـقسمة الثمار المشتركة وهي على أصولها:إذا كانت الثمرة على أصولها مشتركة ، يصحّ قسمتها بالخرص ، سواء كان فيها العشر أو لم يكن .
وللشافعي فيه قولان ، إذا قال إنّ القسمة بيع لم يجز ذلك ، وإذا قال تمييز الحقّين ، فإن كان ممّا لا يجب فيه العشر لا يصحّ فيه القسمة ، وإن كان ممّا يجب فيه العشر ، كالرطب والعنب يجوز .
خ ٣/٦٣
ونحوه في المبسوط (٢/٩٣) .
٢ ـ قسمة الدار التي لها علو وسفل :
إذا كانت دار بينهما لها علو وسفل ، فدعا أحدهما صاحبه إلى القسمة نظرت ، فإن دعا إلى قسمة العلو والسفل ليكون لكلّ واحد منهما بعض السفل وبعض العلو أُجبر الآخر عليه .
فأمّا إن طلب أحدهما أن يجعل السفل سهماً والعلو سهماً ، ويقرع بينهما ليكون لأحدهما السفل وللآخر العلو ، لم يُجبر الممتنع عليها ، فإن تراخيا جاز .
فأمّا إن طلب أحدهما أن يقسم السفل بينهما على الانفراد ، ثم العلو بينهما على الانفراد يُجبر الممتنع عليها .
م ٨/١٤٠ ـ ١٤١
٣ ـ قسمة الأرض والزرع :
إن كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة ، فأمّا أن يطالب بقسمة الأرض أو الزرع أو قسمتهما معاً ، فإن طلب قسمة الأرض دون غيرها أجبرنا الآخر عليها على أيّ صفة كان الزرع حَبّاً أو فصيلاً أو سنبلاً قد اشتدّ .
وأمّا إن طالب قسمة الزرع وحده لم يُجبر الآخر عليه .
وأمّا إن طالب قسمتها مع زرعها لم يَخْلُ الزرع من ثلاثة أحوال : إمّا أن يكون بذراً أو حبّاً مستتراً ، أو قصيلاً ، فإن كان حبّاً مدفوناً لم تجز القسمة ، وإن كان الزرع قد اشتدّ سنبله وقوي حبّه ، فالحكم فيه كما لو كان بذراً ، وإن كان قصيلاً أجبرنا الممتنع عليها .
م ٨/١٤١ ، ٢/٣٠٧
٤ ـ قسمة الأقرحة والدور والدكاكين :
متى كان لهما ملك أقرحة ، كلّ قراح مفرد عن