المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣
وقال أبو علي بن أبي هريرة : الواجب أن يوضّئه وضوء الصلاة ولا يجب إعادة الغسل . والثالث : منهم من قال : يجب إعادة غسله .
خ ١/٦٩٦
وفي المبسوط (١/١٨١) والنهاية (٤٣) نحوه ، وأضاف فيهما :فإن أصاب ذلك كفنه ، قرض الموضع منه بالمقراض .
١١ ـ تسريح لحيته وقصّ شعره :
لا يجوز تسريح لحيته كثيفة كانت أو خفيفة . وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : إن كانت كثيفة يستحبّ تسريحها .
خ ١/٦٩٤
وفي المبسوط (١/١٨١) والنهاية (٤٣) نحوه ، وأضاف :لا يجوز قصّ شي ء من شعر الميّت . ومتى سقط من ذلك جعل معه في أكفانه .
رابعاً ـ تعذّر غسل الميّت أو بعض غسلاته :
١ ـ التيمّم لمن لا يمكن غسله :
إن كان الميّت مجدوراً أو كسيراً أو صاحب قروح أو محترقاً ولم يخف من غسله غُسّل ، فإن خيف من مسّه صبّ عليه الماء صبّاً ، فإن خيف أيضاً من ذلك يتيمّم بالتراب .
م ١/١٨٠
وفي النهاية (٣٩ ، ٤٠) نحوه .
وفي الخلاف :إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمّم بالتراب مثل الحيّ . وبه قال جميع الفقهاء ، إلاّ ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أ نّه قال : يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمّم .
خ ١/٧١٧
٢ ـ كفاية الغسل بالماء القراح عند تعذّر السدر والكافور :
الميّت إذا لم يوجد له كافور ولا سدر فلا بأس أن يغسل بالماء القراح ويقتصر عليه .
ن/٤٣
وفي المبسوط (١/١٨١) نحوه .
خامساً ـ سنن غسل الميّت :
١ ـ المستحبات :
أ ـ وضعه على ساجة مستقبل القبلة :توضع ساجة أو سرير مستقبل القبلة ، ويوضع الميّت عليها مستقبل القبلة كما في حال الاحتضار .
ن/٣٣
ونحوه في الخلاف (١/٦٩١) والمبسوط (١/١٧٤) والاقتصاد (٢٤٨) والجمل والعقود (ر/١٦٥) .
ب ـ تغسيله تحت الظلال :ينبغي أن يغسّل الميّت تحت سقف ولا يغسل تحت السماء فإن لم يكن جاز خلافه .
م ١/١٧٨
وفي النهاية (٣٣) والجمل والعقود (ر/١٦٦) نحوه .
جـ ـ الذكر والاستغفار :المسنون : الذكر والاستغفار عند الغسل .
(الجمل والعقود) ر/١٦٦