المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٨
ولا يراعى أن يكون معه لوث ولا شاهد .
م ٧/٢٢٣
وفي النهاية :القسامة في الأعضاء واجبة مثلها في النفس ، فكلّ شي ء من أعضاء الإنسان يجب فيه الدية كاملة مثل العينين والسمع وما أشبههما ، كان فيه القسامة .
ن/٧٤١
جـ ـ هل تثبت القسامة في جناية المسلم على الكافر ؟ :إذا كان وليّ المقتول مشركاً والمدّعى عليه مسلماً لم تثبت القسامة . وبه قال مالك .
وقال الشافعي وأبوحنيفة : إ نّه يثبت القسامة ، فإذا حلفوا ثبت القتل على المسلم .
خ ٥/٣١١
وفي المبسوط :إذا كان المقتول مشركاً والمدّعى عليه القتل مسلماً ، قال قوم : يقسم وليّه ويثبت القتل على المسلم . وقال قوم : لا قسامة لمشرك على مسلم . والأولأقوى عندنا، غير أنّه لا يثبت به القود وإنّما يثبت به المال .
م ٧/٢١٦
د ـ مشروعية القسامة في الجناية على العبد :إذا قتل عبد وهناك لوث فلسيّده القسامة . وبه قال والشافعي .
واختلف أصحابه على طريقين ، قال أبو العباس : فيه القسامة قولاً واحداً ، على القولين في تحمّل العاقلة . وقال غيره : على قولين يبني على قيمته .
وهل تحملها العاقلة أم لا ؟ فإنّه على قولين ، فإذا قالوا تحملها العاقلة كان فيه القسامة ، وإذا قلنا لا تحملها العاقلة فلا قسامة .
خ ٥/٣١٢
وفي المبسوط :إذا قتل عبد لمسلم وهناك لوث فهل لسيدّه القسامة أم لا ؟ قال قوم : له ذلك ، وقال آخرون : ليس له ذلك . والأوّلأقوى عندي .
فمن قال لا قسامة قال : هو كالبهيمة توجد مقتولة في محلة ، فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه ، ويحلف ويبرأ . ومن قال فيه القسامة قال : إذا حلف المولى نظرت ، فإن كان القاتل حرّاً والقتل عمداً فلا قود ، وتكون قيمته حالّة في مال القاتل ، وإن كان خطأ قال قوم : تحمله العاقلة ، وقال آخرون : لا تحمله ، وهو الأقوى ، وتكون في مال القاتل خاصة .
م ٧/٢١٦ ـ ٢١٧
ثانياً ـ ما يُعتبر في القسامة :
١ ـ اعتبار التهمة واللوث فيها :
القسامة إنّما تكون مع التهمة الظاهرة ولا تكون مع غيرها .
ن/٧٤١
لا تكون القسامة إلاّ مع التهمة للمطالب بالدم والشبهة في ذلك .
ن/٣٣٥
وفي الخلاف :إذا كان مع المدّعي للدم لوث ـ وهو تهمة للمدّعى عليه بأمارات ظاهرة ـ بُدئ به في اليمين ، يحلف خمسين يميناً . وبه قال ربيعة ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل .