المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٣
وقال في الجنايات : القول قول المجني عليه .
واختلف أصحابه على طريقين ، منهم من قال : المسألتان على قولين ، أحدهما : القول قول القاذف . والثاني : القول قول المقذوف . ومنهم من قال : القول قول القاذف في القذف ، والقول قول المجني عليه في الجناية .
خ ٥/٤٠٧
ونحوه في المبسوط (٨/١٧) .
ز/٢ً ـ اختلاف القاذف مع المقذوفة في حرّيتها وإسلامها :إذا قذف امرأة ثم ادّعى أنّها مشركة أو أمة ، فقالت : لست أمة ولا مشركة ، بل أنا حرّة مسلمة ، ففيه مسألتان ، احداهما : أن تقرّ المقذوفة أنّها كانت مشركة أو أمة لكن ادّعت الإسلام حال القذف . فالقول قوله مع يمينه ، الثانية : إذا قالت : ما كنت مشركة ولا أمة ، فالقول قوله أيضاً مع يمينه .
وقال بعضهم : إنّ القول قولها مع يمينها ، وعليه الحدّ . والأوّل أقوى .
م ٥/٢٢٤ ـ ٢٢٥ ، ٢١٥
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : أنّ القول قولها .
خ ٥/٤٥
وفي المبسوط :إذا قذف امرأة ثم ادّعى أنّها كانت مرتدّة حال قذفها ، وقالت : كنت مسلمة ، فالقول قولها مع يمينها وعليه الحدّ .
م ٥/٢٢٥
ز/٣ً ـ اختلاف القاذف مع المقذوفة في كونها صغيرة حال القذف أو كبيرة :إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال : قذفتها وهي صغيرة فعليّ التعزير ، وقالت : كنت كبيرة وعليك الحدّ ، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن معها بيّنة ولا معه ، فإذا حلف عزّر ولم يحدّ .
فإن أقام القاذف شاهدين على أ نّه قذفها وهي صغيرة وأقامت شاهدين على أ نّه قذفها وهي كبيرة ، فإن كانت البيّنتان مطلقتين حكم ببيّنة المرأة ، وإن كانتا مؤرّخين تاريخاً واحداً فهما متعارضتان ، واستعمل فيهما القرعةعندنا، وقال بعضهم : يسقطان .
م ٥/٢٢٤٥ ـ ٢٢٥
ز/٤ً ـ حدّ القاذف لو قذف من لم تكمل حرّيته :من لم تكمل فيه الحريّة إذا قذفه قاذف ، جُلد بحساب الحريّة ، ويعزّر بحساب الرقّ .
وقال الشافعي : عليه التعزير لا غير .
خ ٥/٤٠٧
ونحوه في المبسوط (٨/١٨) والنهاية (٧٢٧) .
ز/٥ً ـ حكم قذف اُم المسلم لو كانت كافرة أو أمة :إن قال لمسلم : «اُمك زانية» أو «يابن الزانية» وكانت اُمّه كافرة أو أمة ، كان عليه الحدّ تامّا لحرمة ولدها المسلم الحرّ .
ن/٧٢٥
ز/٦ً ـ قذف الملاعنة :من قال لولد الملاعنة : «يابن الزانية» أو «زنت بك اُمّك» كان عليه الحدّ لاُمّه تامّاً .
ن/٧٢٦