المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩
ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض .
ن/٤٤١
وفي المبسوط :إن غصب أرضاً فزرعها بحب نفسه كان الزرع له دون ربّ الأرض ، (و) عليه اُجرة مثلها من حين الغصب إلى حين الردّ ، وإن نقصت الأرض فعليه أرش النقص ، وإن لم يزرعها فعليه أجرة المثل من حين الغصب إلى حين الردّ ، وإن نقصت بترك المزارعة فيها فعليه ما نقصت بذلك .
م ٣/٩٩
[٢]ـ حفر بئر في الأرض المغصوبة :إذا غصب أرضاً وحفر فيها بئراً كان للمالك مطالبته بطمّها .
فإذا ردّ التراب اليها وطمّها نظرت ، فإن لم تنقص قيمة الأرض فعليه اُجرة مثلها إلى حين الردّ ، وإن نقصت فعليه اُجرة المثل وما نقصت .
وإذا أراد الغاصب طمّ البئر كان له ذلك رضي المالك أو لم يرض . هذا إذا لم يبرئه المالك من ذلك .
أمّا إن أبرأه المالك من ضمان ما يتعلّق به من هذه البئر فهل يبرأ أو لا ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما : لا يبرأ ، والآخر : أنّه يصح الإبراء ، وهو الصحيح .
فإن كان الغاصب له غرض في ردّ التراب إليها مثل أن كان نقله عنها إلى ملك نفسه أو ملك غيره وغير مالكها أو إلى طريق المسلمين كان له الردّ ، وإن لم يكن له غرض لم يكن له الردّ .
م ٣/٧٣ ـ ٧٤
[٣]ـ نقل تراب الأرض المغصوبة :إذا غصب أرضاً فنقل ترابها كان للمالك مطالبته بردّ التراب ، فإذا ردّ التراب نظرت ، فإن كلّفه ربّها أن يفرشه فيها كالذي كان لزمه الفرش ، وإن منعه ربّها من الفرش لم يكن له الفرش بل يترك فيها قائماً إلاّ أن يكون للغاصب غرض في فرشه فيها مثل أن كان فيها حفر يخاف أن يعثر بها إنسان أو بهيمة فيتلف فيلزمه أرشها فحينئذ له فرشها فيها ، فإذا فعل ذلك فعليه اُجرة مثلها من حين الغصب إلى حين الردّ والفرش معاً ، وإن كانت ناقصة عمّا كانت عليه فعليه أرش النقص ، وإن لم يكن نقص لم يلزمه غير الاُجرة . هذا إذا طولب بالردّ .
أمّا إن أراد الردّ من غير مطالبة فهل له ذلك أم لا ؟ نظرت ، إن كان له غرض في الردّ ردّه مثل أن يكون نقله إلى طريق المسلمين أو إلى ملكه أو إلى ملك غيره وأراد ردّه إليها فالحكم على ما مضى من الفرش والترك والاُجرة والنقص ، وإن لم يكن له غرض في الردّ مثل أن كان التراب منقولاً إلى ملك مالكها لم يكن له الردّ .
م ٣/٧٤ ـ ٧٥
[٤]ـ دفن الميّت في الأرض المغصوبة :
دفن/ثانياً١٠ (م ١/١٨٨)
ب/٦ً ـ وطء الأمة المغصوبة :
[١]ـ وطء الغاصب الأمة مع جهلهما بالحرمة :إذا غصب جارية فوطئها الغاصب فإن كانا جاهلين لقرب عهدهما بالإسلام أو لبعدهما من بلاد الإسلام ويعتقدون الملك بالمغصوب فإنّ الوطء لم يكن حراماً ولا حدّ عليهما ، فإن كانت