المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٩
والمسلمين كالوتد والخيمة والخرج ولم يعلم عُرِّف سنة كاللقطة وإن لم يظهر صاحبه اُلحق بالغنيمة .
م ٢/٣٠
جـ ـ حكم المتاع والطيور :إذا دخل المسلمون دار حرب فما أخذوه من متاع كان غنيمة ، وما أصابوه من صيد فإن لم يكن مقرّضاً كان لمن أخذه ، وإن كان مقرّضاً كان غنيمة .
م ٦/٢٧٥
د ـ حكم الجوارح والكلاب :إذا وجد لهم الجوارح كالبزاة والصقور والفهودة كلّ ذلك غنيمة ، وكذلك السنانير ؛ لأنّها تملك .
فإن كان فيما غنموا كلاب فما كان منها كلاب الصيد والماشية فهو غنيمة ، وما عداه لا يكون غنيمة وتخلّى .
م ٢/٣٠ ـ ٣١
هـ ـ حكم الخنازير والخمور :الخنازير ينبغي أن يقتلها ، فإن أعجله السير فلم يتمكّن لم يكن عليه شي ء . وأمّا الخمور فإنّها تراق ، فإن كان المسلمون استوطنوا بلادهم وصالحوهم عليها فلا يكسرونها لأنّها غنيمة ، وإن كانوا على الانصراف كسّروها .
م ٢/٣١
و ـ عبد الحربي إذا أسلم وبقي في دار الحرب :إذا أسلم عبد لحربي في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام فإنّه يصير حرّاً ، وإن لم يخرج إلى دار الإسلام فهو على أصل الرقّ ، فإن غنم كان غنيمة للمسلمين ، وإن قلنا إنّه يصير حرّاً على كلّ حال كان قويّاً .
م ٢/٢٧
ز ـ ما يحويه عسكر البغاة :ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ، ويكون غنيمة يقسّم في المقاتلة . وما لم يحوه العسكر لا يتعرّض له .
وقال الشافعي : لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدوابّ أهل البغي ولا بسلاحهم ، ولا يركبونها للقتال ، ولا يرمون بنشابهم حال القتال ولا في غير حال القتال ، ومتى حصل من ذلك شي ء عندهم كان محفوظاً لأربابه ، فإذا انقضت الحرب ردّ عليهم .
وقال أبوحنيفة : يجوز الاستمتاع بدوابّهم وبسلاحهم والحرب قائمة ، فإذا انقضت كان ردّاً عليهم .
خ ٥/٣٤٦
ونحوه في المبسوط (٧/٢٨٠) والاقتصاد (٣١٥) .
وفي المبسوط أيضاً :وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، فإن رجعوا إلى طاعته فهم أحقّ بأموالهم .
م ٧/٢٦٦ ـ ٢٦٧
ح ـ هدية الحربي أثناء القتال لأحد المسلمين :إذا كان القوم على القتال فأهدى حربيّ من الصف إلى مسلم شيئاً كان غنيمة ، وهكذا إن أهدى إلى الإمام في هذه الحال .
م ٢/٢٣
ط ـ فداء الأسير المسلم :إذا فادى الإمام