المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٩
ونحوه في النهاية (٥٧١) .
جـ ـ كفّارة تعمّد الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال :من أفطر يوماً قد نوى صومه قضاءً لشهر رمضان بعد الزوال كان عليه كفّارة يمين . فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام .
ن/٥٧٢
د ـ كفّارة الجماع في شهر رمضان :وكذلك ـ أي مثل كفّارة الظهار ـ الجماع في رمضان إذا قلنا أنّه مرتّب .
م ٦/٢٠٧
هـ ـ كفّارة جزّ المرأة شعرها في مصاب :لا يجوز للمرأة أن تجزّ شعرها في مصاب ، فإن جزّته كان عليها كفّارة قتل الخطأ : عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صيام شهرين متتابعين .
ن/٥٧٣
٢ ـ الكفّارات المخيّرة :
أ ـ كفّارة تعمّد الإفطار في شهر رمضان :كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ، إمّا عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صيام شهرين متتابعين ، أيّ الثّلاثة فعل فقد أجزأه ، وهو مخيّر فيها .
ن/٥٧١ ، ١٥٤
ونحوه في الاقتصاد ، وأضاف :وفي أصحابنا من قال : هو مرتّب كصوم الظهار .
صا/٢٨٨
وفي الخلاف :كفّارة من أفطر في شهر رمضان لأصحابنا به روايتان ، إحداهما : أ نّها على الترتيب مثل كفّارة الظهار : العتق أوّلاً ، ثم الصوم ، ثم الإطعام . وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد .
والاُخرى : أنّه مخيّر فيها . وبه قال مالك . فإن رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط ، وإن رجّحنا التخيير ؛ فلأنّ الأصل براءة الذمّة .
خ ٢/١٨٦ ـ ١٨٧
ب ـ كفّارة من ضرب مملوكه حتى قتله :من ضرب مملوكاً له فوق الحدّ ، فإن قتله كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وعليه التوبة ممّا فعل .
ن/٥٧٣
جـ ـ كفّارة إفطار يوم نذر صومه :إذا نذر أن يصوم يوماً بعينه فأفطر من غير عذر وجب عليه قضاؤه ، وعليه ما على مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً من الكفّارة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٦/٢٠١ ، ٢/٢٢١
د ـ كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب :الكفّارة في وطئ المعتكف هي الكفّارة في إفطار يوم من شهر رمضان سواء ، على الخلاف بين الطائفة في كونها مرتّبة أو مخيّراً فيها .
م ١/٢٩٤
هـ ـ كفّارة الزنا في شهر رمضان :إذا زنى بامرأة في رمضان كان عليه كفّارة وعليها كفّارة ، ومن أصحابنا مَن قال : يلزمه ثلاث كفّارات ، وروي ذلك عن الرضا (عليه السلام) .
وقال الشافعي . عليه كفّارة وعليها كفّارة ، ولا يتحمّلها بالزوجيّة .