المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤
الشعر وبشرة الرأس وجب إزالته .
م ١/٢٩
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :إن جرى الماء تحت قدم الجنب فقد أجزأه ، وإن لم يجر وجب عليه غسله .
ن/٢١ ، ٢٣
ومتى كان عليه شي ء يمنع من وصول الماء إلى جسمه مثل السير والدملوج حرّكه ليصل الماء إلى تحته ، وإلاّ نزعه .
م ١/٣٠
٥ ـ الاستبراء بالبول قبل غسل الجنابة :
إذا أراد الاغتسال ، وجب عليه إن كان رجلاً الاستبراء بالبول أو الاجتهاد ، فإن لم يفعل واغتسل ثم رأى بعد ذلك بللاً وجب عليه إعادة الغسل ، وإن استبرأ لم يلزمه ذلك .
م ١/٢٩
وفي النهاية (٢١) والاقتصاد (٢٤٤) والجمل والعقود (ر/١٦١) نحوه .
٦ ـ إطلاق الماء وعدم كونه مستعملاً في التطهير من الخبث :
انظر : ماء مستعمل ، ماء مضاف
رابعاً ـ سنن الغسل :
١ ـ تقديم النيّة :
المستحب أن يفعل (النيّة) إذا ابتدأ في غسل اليدين ، ويتعيّن وجوبها إذا ابتدأ بغسل الرأس .
م ١/١٩
٢ ـ إمرار اليد على البدن :
إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم .
وبه قال والشافعي وأبوحنيفة وغيرهما .
وقال مالك : يلزمه ذلك .
خ ١/١٢٨
٣ ـ المضمضة والاستنشاق :
المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معاً . وبه قال والشافعي .
وقال الثوري وأبوحنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، ومسنونان في الوضوء .
وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان في الطهارتين معاً .
وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة لا تجب .
خ ١/٧٤ ـ ٧٥
وفي النهاية (١٣ ، ٢١) والاقتصاد (٢٤٥) والجمل والعقود (ر/١٦١) نحوه .
٤ ـ إسباغ الغسل :
أقلّ ما يجزئه من الماء ما يكون كالدهن للبدن ، وهذا يكون عند الضرورة والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء ، فإن استعمل أكثر من ذلك جاز .
ن/٢٢
وفي المبسوط (١/٢٩) نحوه .
وفي الخلاف :المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال . وقال أبوحنيفة ومحمد : لا يجزئ