المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٤
وطالبه به ، لم يجبر على دفعه . وإن طالبه المستقرض بقبضه منه لم يجبر المقرض على قبضه ، وإن تراضيا عليه جاز ، وإن طالبه بقيمته بمصر اُجبر على دفعها .
م ٢/١٢٣
٨ ـ قبول هدايا المقترض :
إذا أهدى له (للمقرض) هدايا ، فلا بأس بقبولها إذا لم يكن هناك شرط . والأولى تجنّب ذلك أجمع .
ن/٣١٢
٩ ـ حكم أداء القرض مشاعاً :
إذا استقرض من غيره نصف دينار قراضة فأعطاه ديناراً ، فقال : نصفه قضاء عمّا لك عليّ ونصفه وديعة عندك ، فإن رضي به جاز ويكون بينهما نصفين ، ولكلّ واحد منهما أن يتصرّف في نصفه مشاعاً ، وإن اتّفقا على كسره جاز ، وإن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما على كسره وإن امتنع المقرض من قبضه مشاعاً كان له ، وإن اتّفقا على أن يكون النصف قضاء ونصفه قرضاً أو ثمناً لمبيع أو سلما في طعام في ذمّته كان جائزاً ، ويكون له التصرّف في جميع الدينار .
م ٢/١٦١ ـ ١٦٢
١٠ ـ إقراض الوليّ لمال الصغير :
(قرض الولي لمال الصغير) لا يجوز إلاّ في موضع الضرورة ، وهو أن يكون في البلد نهب أو حرق أو غرق يخاف على مال الصغير أن يتلف ، فيجوز له أن يقرضه بشرطين ، أحدهما : أن يقرضه ثقة يؤمن أن يجحد . والثاني : أن يكون مليّاً يقدر على قضائه .
وأمّا أخذ الرهن به ، فإن كان الحظّ في أخذه أخذه ، وإن كان في تركه تركه ، وأخذه أحوط .
م ٢/٢٠١
وفي النهاية :من كان له ولد صغار فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من أموالهم إلاّ قرضاً على نفسه .
والوالدة لا يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها شيئاً إلاّ على سبيل القرض على نفسها .
ن/٣٦٠
١١ ـ استقراض العبد :
متى استقرض العبد بغير إذن مولاه ، فمن قال يصحّ قال : للمقرض أن يرجع على العبد إن كان قائماً في يده ، وإن كان تالفاً كان في ذمّته يتبعه إذا اُعتق ، وإن كان المولى انتزعه من يده لم يكن له استرجاعه ويكون بدله في ذمّة العبد . ومن قال : إنّ قرضه فاسد قال : إن كان قائماً بعينه أخذه ، وإن كان تالفاً كانت قيمته في ذمّته يطالبه به إذا اُعتق ، وإن أخذه المولى لم يملكه وكان له أن يرجع بعينه إن كان باقياً في يد المولى ، وإن كان تالفاً إن شاء رجع على المولى بقيمته في الحال ، وإن شاء رجع على العبد إذا اُعتق .
م ٢/١٦٤
١٢ ـ ما يلزم المدين في تسديد الدراهم التي اقترضها وأسقطها السلطان :
مَن أقرض غيره دراهم ، ثم سقطت تلك الدراهم وجاءت غيرها لم يكن له عليه إلاّ الدراهم التي أقرضها إيّاه ، أو سِعرُها بقيمة الوقت