المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٨
لهو
١ ـ هل تقصر الصلاة في سفر اللهو ؟ :
صلاة المسافر/أوّلاً ٤ أ ، ب
٢ ـ الاكتساب بآلات اللهو والقمار :
اكتساب/ثانياً ٢ أ
٣ ـ حكم إجابة الدعوة المشتملة على الملاهي والمناكير :
وليمة/٤ جـ (م ٤/٣٢٢ ـ ٣٢٣)
٤ ـ إتلاف ما لا يملك من الملاهي على المسلم أو الذمّي :
اتلاف/أوّلاً ١[٢ ]
٥ ـ الوصية بطبل اللعب :
وصية/ثالثاً ١ أ/٤ً (م ٤/٢٠)
٦ ـ حكم شهادة اللاعب بآلات اللهو والقمار :
شهادات/ثانياً ٣ ب/٢ً ، ب/٦ً
٧ ـ شهادة اللاعب بالحمام :
شهادات/ثانياً ٣ ب/٨ً
لِواط
أوّلاً ـ تعريف اللواط وبيان أقسامه :
اللواط هو الفجور بالذكران ، وهو على ضربين ، أحدهما : هو إيقاع الفعل في الدبر كالميل في المكحلة ، والثاني : إيقاع الفعل فيما دونه .
ن/٧٠٣
ثانياً ـ إثبات اللواط :
١ ـ البيّنة :
لا تثبت الشهادة على اللواط إلاّ بأربعة رجال .
خ ٥/٣٧٣
ونحوه في المبسوط (٧/٣٤٨ ، ٨/٧) ، والنهاية (٧٠٣) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إن قلنا : إنّه كالزنا لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة ذكور عدول ، وكذلك إن قال : إنّه أغلظ وقال : أبوحنيفة : يثبت بشهادة شاهدين .
خ ٥/٣٧٣
وفي النهاية :يثبت الحدّ بقيام البيّنة على فاعله ، وهم أربعة شهود عُدول ، يشهدون على الفاعل والمفعول به بالفعل ، ويدّعون المشاهدة كالميل في المكحلة . فإن لم يشهدوا كذلك كان عليهم حدّ الفرية ، إلاّ أن يشهدوا بإيقاع الفعل فيما دون الدبر من بين الفخذين فحينئذٍ تثبت شهادتهم ، ويجب بها الحدّ .
ن/٧٠٣
٢ ـ الإقرار :
يثبت الحدّ بإقرار المقرّ على نفسه أربع مرّات ، فاعلاً كان أو مفعولاً به . فإن أقرّ دون ذلك لم يجب عليه حدّ اللّواط ، وكان للوالي تعزيره لإقراره على نفسه بالفسق .
ن/٧٠٣
٣ ـ مشاهدة الإمام الفعل :
إذا شاهد الإمام الفعل من بعض الناس كان له