المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٩
دُرئ عنهما القود والدية ، ودُفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال .
وهذه قضيّة الحسن بن علي عليهماالسلام في حياة أبيه (عليه السلام) .
ن/٧٤٣
أ/٨ً ـ إذا أقرّ نفسان بالقتل أحدهما عمداً والآخر خطأ :متى أقرّ نفسان فقال أحدهما : أنا قتلت رجلاً عمداً ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ، كان أولياء المقتول مخيّرين فإن أخذوا بقول صاحب العمد فليس لهم على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذوا بقول صاحب الخطأ فليس لهم على صاحب العمد سبيل .
ن/٧٤٣ ـ ٧٤٤
أ/٩ً ـ إقرار الساحر أنّه قتل بسحره :إذا أقرّ أنّه سحر ، فقتل بسحره متعمّداً لا يجب عليه القود ، وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : عليه القود .
خ ٥/٣٣٠
أ/١٠ً ـ الشهادة على الإقرار بالقتل :
[١]ـ ثبوت الإقرار بشاهدين :يثبت الإقرار بشاهدين ، لأنّه إقرار بفعل فوجب أن لا يثبت إلاّ بما ثبت به ذلك الفعل .
م ٨/١٠٣ ، م ٧/٢٤٨
[٢]ـ اختلاف شهود الإقرار في نوع القتل :إذا اُدعي على رجل أنّه أقرّ بقتل وليّه عمداً ، فأقام شاهدين ، فشهد أحدهما أنّه أقرّ بقتله عمداً ، وشهد الآخر على إقراره بالقتل فقط ، فقد ثبت القتل بشاهدين وقد شهد بالصفة واحد قلنا له : قد ثبت أنّك قتلته بيّن صفة القتل . فإن بيّن نظرت فإن قال : عمداً ، قتلناه باعترافه بذلك ، وإن قال : قتلته خطأ ، سألنا الوليّ ، فإن قال : صدق ، ثبت عليه دية الخطأ مؤجّلة في ماله ، وإن كذّبه فالقول قول المدّعى عليه .
فإن حلف ثبت عليه دية الخطأ ، وإن نكل حلف الوليّ وثبت أنّه قاتل عمداً فيكون عليه موجب قتل العمد ، فإن جحد القتل لم يُلتفت إلى جحده ، وقيل (له) : قد ثبت إنّك قاتل فإن وصفت القتل وإلاّ جعلناك ناكلاً ، وحلف الولي واستحقّ .
م ٧/٢٥٣
[٣]ـ لو شهد أحدهما على الإقرار بالقتل وشهد الآخر فعل القتل :إذا ادّعى رجل أنّه قتل وليّاً له فأقام شاهدين ، فشهد أحدهما أنّه قتله ، وشهد الآخر أنّه أقرّ بقتله لم يثبت القتل بشهادتهما ؛ لأنّ شهادتهما لم يثبت على أمر واحد ، فإنّ إقراره بالقتل غير قتله بهما ، لكنّه يكون لوثاً وله أن يحلف مع أيّهما شاء .
فإن كان القتل خطأ حلف مع أ يّهما شاء يميناً واحدة ، فإن حلف مع من شهد بالقتل فالدية على العاقلة ، وإن حلف مع من شهد له بالإقرار فالدية في ماله في ثلاث سنين .
وإن كان القتل عمداً لا يوجب القود بحال ، مثل أن قتل ولده أو مسلم قتل كافراً حلف مع أيّهما شاء يميناً واحدة ، ومع أيّهما شاء خمسين يميناً ووجب له القودعندنا، وعند قوم الدية مغلّظة في ماله .
م ٧/٢٥٤ ـ ٢٥٥