المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥
وفي الاقتصاد (٢٤٩) والجمل والعقود (ر/١٦٥) نحوه .
وفي المبسوط (١/١٧٨) والنهاية (٣٤) :ويمسح بطنه مسحاً رفيقاً .
ك ـ وقوف الغاسل إلى جانب الميّت :لا يركب (الغاسل) الميّت في حال غسله ، بل يكون على جانبه الأيمن .
ن/٣٥
وفي المبسوط (١/١٧٨) والجمل والعقود (ر/١٦٥) نحوه .
ل ـ غسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة :وكلّما غسّل الميّت غسلة غسل الغاسل يده إلى المرفقين .
م ١/١٧٨
وفي النهاية (٣٥) نحوه .
م ـ تنشيفه بثوب نظيف :إذا فرغ من غسله نشّفه بثوب نظيف .
م ١/١٧٩
وفي النهاية (٣٥) والاقتصاد (٢٤٩) نحوه .
ن ـ لف الغاسل يده بخرقة ينجّيه بها :يستحبّ للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة .
وقال الشافعي : يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده .
وقال أبو إسحاق : يغسل بأحديهما فرجه ، وبالأخرى جميع بدنه .
خ ١/٦٩٢
٢ ـ المكروهات :
أ ـ إقعاد الميّت وغمز بطنه :لا يجلس الميّت في حال غسله وهو مكروه .
وقال جميع الفقهاء : يستحبّ ذلك .
خ ١/٦٩٣
وفي المبسوط (١/١٧٨) والنهاية (٣٥) :لا يقعده ولا يُغمز بطنه .
ب ـ تسخين الماء لغسل الميّت :يكره أن يسخّن الماء لغسل الميّت ، إلاّ في حال برد لا يتمكّن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميّت نجاسة لا يقلعها إلاّ الماء الحار . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : إسخانه أولى .
خ ١/٦٩٢
وفي المبسوط (١/١٧٧) والنهاية (٣٣) نحوه .
جـ ـ حلق شعر العانة والاَءبط وحفّ الشارب وتقليم الأظفار :حلق شعر العانة والابط وحفّ الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه .
وبه قال أبوحنيفة ومالك واختاره المزني وهو أحد قولي الشافعي قاله في القديم ، وقال في الإملاء : إنّه مباح .
خ ١/٦٩٦ ـ ٦٩٧
وفي موضع آخر :لا يجوز تقليم أظافير الميّت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال .
وللشافعي في تقليمها قولان : أحدهما : أنّه مباح والآخر : أنّه مكروه .
خ ١/٦٩٥
وأشار عليه في المبسوط (١/١٨١) والنهاية (٤٣) .