المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٣
قويّ ، والأوّل أظهر في رواياتنا . وعلى ذلك إذا اشترى العبد بإذن مولاهعندنايصحّ فأمّا التكفير بالعتق فإن أذن له المولى فيه وملكه وذلك أو أعتق عنه سيّده بإذنه صح ، وقال قوم : لا يصح بحال .
م ٦/٢١٧
١٠ ـ إخراج القيمة في الكفّارات :
لا يجوز إخراج القيمة في الكفّارات ، وبه قال والشافعي .
وقال أهل العراق : يجوز ، إلاّ في العتق .
خ ٤/٥٦٥
سادساً ـ مصارف الكفّارة :
١ ـ صرف الكفّارة إلى واجبي النفقة :
لا يجوز أن يدفع الكفّارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء والاُمهات والأجداد والجدّات وإن علوا ، والأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا بلا خلاف ، لأنّهم مستغنون به ، ولا يجوز دفع الكفّارات إلى غني .
فأمّا من لا يلزمه نفقته من أقاربه ممّن خرج عن هذين العمودين ، فإنّه يجوز صرف الكفّارة والزكاة إليهم لأنّهم محتاجون ، ولا يجب عليه نفقتهم ، وكذلك الزوج لا يجوز أن يدفع زكاته وكفّارته إلى زوجته ، ولا يجوز دفع ذلك إلى عبد ؛ لأ نّه يجب نفقته على سيّده .
٥/١٧٨
وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف :وجملته أنّ كلّ من يجوز صرف زكاة الفطرة إليه يجوز صرف الكفّارة إليه ، ومن لا يجوز هناك لا يجوز هاهنا ، ومن يأخذ الزكاة مع الغنى والفقر مثل الغازي والغارم وابن السبيل ، فلا يجوزعندناصرف الكفّارة إليه إلاّ مع الفقر وفيه خلاف .
ولا يجوز صرف الكفّارة إلى العبد لأنّه غنيّ بسيّده ، والمدبّر مثل ذلك ، والمعتق بصفة واُمّ الولد مثل ذلك سواء ، والمكاتب مثل ذلك .
م ٦/٢٠٨
٢ ـ صرف الكفّارة إلى الصغير :
يجوز صرف الكفّارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف ،وعندنايجوز أن يطعمهم إيّاه ويُعدّ صغيرين بكبير . ووافقنا مالك في عدّ صغيرين بكبير .
وقال الشافعي وأبوحنيفة : لا يصحّ أن يقبضهم إيّاه ، بل يحتاج أن يعطي وليّه ليصرفه في مؤنته .
خ ٤/٥٦٤
وفي النهاية :ويجوز أن يكون في جملتهم من هو صغير ، ولا يجوز أن يكونوا كُلّهم صغاراً . ومتى كانوا كُلهم صغاراً ، احتسب كلّ اثنين منهم بواحد .
ن/٥٦٩
ونحوه في المبسوط (٥/١٧٨) .
٣ ـ إعطاء الكفّارة للمكاتب :
لا يجوز إعطاء الكفّارة للمكاتب . وبه قال والشافعي . وقال أبوحنيفة يجوز ذلك .
خ ٤/٥٦٠
ونحوه في المبسوط (٦/٢٠٨) .
وفي موضع آخر منه نحوه ، وأضاف :إلاّ أنّ