المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٠
٢ ـ مسح المرأة رأسها من تحت القناع في الوضوء :
وضوء/ثالثاً ٤ ح
٣ ـ المسح على الرأس من فوق القناع :
وضوء/ثالثاً ٤ و
٤ ـ حكم لبس الُمحرم القناع :
إحرام/خامساً ١ ع
٥ ـ دلالة وضع القناع على رأس الزوجة ورفعه على طلاق الأخرس ورجوعه :
طلاق/ثانياً ٣ و رجعة/٣ ب/٤ً
قنفذ
١ ـ كفّارة صيد المحرم القنفذ :
إحرام/سابعاً ٢ أ/٢ً[٢ ]
(م ١/٣٤٠ ، ن/٢٢٣)
٢ ـ أكل القنفذ :
أطعمة وأشربة/ثانياً ٣ هـ
(م ٦/٢٨٠ ، خ ٦/٧٧)
قنوت
١ ـ حكم القنوت :
القنوت في الصلاة كلّها سنّة مؤكّدة ، وآكدها في صلاة الفريضة ، وآكدها في الفرائض فيما يجهر فيها ، فمن تركه متعمداً كان تاركاً سُنة .
ن/٨٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :لا ينبغي تركه مع الاختيار إلاّ في حال الضرورة أو التقية .
م ١/١١٣
وفي الخلاف :القنوت مستحب في كلّ ركعتين في جميع الصلاة فرائضها وسننها . وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة .
وقال الشافعي : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع . وقال : في سائر الصلاة إذا نزلت نازلة قولاً واحداً يجوز ، وإذا لم تنزل كان على قولين . وقال في الإملاء : إن شاء قنت وإن شاء ترك .
وحكي عن قوم أنّ القنوت في الصبح مكروه وبدعة ، وبه قال أبوحنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة .
وقال أبوحنيفة : مسنون في الوتر لا غير طول السنة .
وقال أحمد : إن قنت في الصبح فلا بأس .
خ ١/٣٧٩ ـ ٣٨٠
٢ ـ محل القنوت في الصلاة وعدده :
القنوت في جميع الصلاة بعد القراءة قبل الركوع ، فإن كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين .
خ ١/٣٧٩
وإليه أشار في النهاية (١٠٧ ـ ١٠٨) ، والجمل والعقود (ر/١٤٧ ، ١٨٣) ، والمبسوط (١/١١٤) .
وفي الخلاف :محل القنوت قبل الركوع ، وبه قال أبو عثمان النهدي .
خ ١/٣٨٢