المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٥
أطول فكان يمشي عليها ، ولا يمكنه المشي على القصيرة ، فإذا قطع قاطع الطويلة فإن لم يقدر على المشي على القصيرة فعليه القود أو الدية في التي قطعها ، وإن قدر أن يمشي على القصيرة فعليه حكومة في الطويلة .
فإن قطعت القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو الديّة . فإن جنى على الطويلة فشلّت ففيها الدية في الحال كاملاً عندهم ،وعندناثلثاها .
فإن قطع قاطع الطويلة الشلاّء فعليه حكومة عندهم ،وعندناثلث الدية ، فإن لم يقدر على أن يمشي على القصيرة فقد استقرّ الحكم على ما مضى ، وإن قدر أن يمشي على القصيرة تبيّنا أنّها الأصليّة والطويلة زائدة ، وقد أخذ صاحبها دية الأصلية وإنّما له الحكومة ، فيردّ الدية على الجاني إلاّ قدر ما يجب فيها من الحكومة .
م ٧/١٤٥ ـ ١٤٦
هـ/٣ً ـ القِصاص في الإصبع الزائدة :
[١]ـ إذا كان لكلّ من القاطع والمقطوع إصبع زائدة في يده :إذا كانت له إصبع زائدة فقطع يداً ، فإن كانت مثل يده في الزيادة وكانت الزيادة من المقطوع في محل الزائدة من القاطع ، مثل أن كانت مع الخنصرين منهما أو مع الإبهامين منهما قطعنا يده بيده ؛ لأنّهما في الخلقة سواء وفي الزيادة .
م ٧/٨٦
وفي موضع آخر :إن كانت في يد كلّ منهما إصبع زائدة ، فإن اختلفا في المحلّ فلا قِصاص ، وإن كانا في المحلّ سواء وكانتا في الخلقة سواء أخذنا القِصاص ، وإن اختلفا في الخلقة فكانت إحداهما أكثر أنامل لم يأخذ الكاملة بالناقصة .
م ٧/٨٩
[٢]ـ إذا كان ليد القاطع إصبع زائدة :إذا كانت المقطوعة ذات خمس أصابع وللقاطع إصبع زائدة ، لم تخل الزيادة إمّا أن تكون على ساعد القاطع أو على كفّه ، فإن كانت على ساعد القاطع ، مثل أن كانت على آخر الذراع منه عند الكوع أو أعلى منه قطعنا يده بتلك ، والزيادة تسلم للقاطع .
وإن كانت الزيادة على كفّ القاطع لم يقطع يده بيده ، ولا تخلو الزائدة إمّا أن تكون منفردة كإحدى الأصابع أو متلصقة بواحدة منها أو يكون على إصبع من الأصابع فإن كانت منفردة كإحدى الأصابع ، مثل أن كانت إلى جنب الخنصر أو الإبهام كان المجنيّ عليه بالخيار بين أن يعفو فيأخذ دية كاملة وبين أن يقتصّ فيأخذ خمس أصابع قِصاصاً ويترك الزائدة لا يأخذها ولا يأخذ الكفّ . وهل يتبع الكفّ الأصابع في القِصاص ، فلا يأخذ لأجل تركها حكومة ؟ على ما مضى ، منهم من قال : يأخذ أرش الكفّ ، ومنهم من قال : يتبع الكفّ . والأول أقوى .
وإن كانت الزائدة ملتصقة بإحدى الأصابع كان المجنيّ عليه بالخيار بين أن يعفو فيأخذ دية كاملة وبين أن يقتصّ فيأخذ أربع أصابع قوداً . وهل يتبعها ما تحتها ؟ على ما مضى من الوجهين .
وليس له أخذ الخامسة لأنّها ملتصقة بالزيادة