المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٥
وإذا قال له : «زنت زوجتك» أو «يا زوج الزانية» ، وجب عليه الحدّ لزوجته .
ن/٧٢٦
أ/٣ً ـ قذف بنت أو ابن المخاطب :إن قال : «ابنك زان أو لائطُ» ، أو «بنتك زانية» أو «قد زنت» كان عليه الحدّ ، وللمقذوف المطالبة بإقامة الحدّ عليه ، سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين .
ن/٧٢٤
ب ـ تحقق القذف بلا فرق بين الرمي بالفاحشة في الدبر وبين الرمي بها في الفرج :إذا قذف زوجته بأنّ رجلاً أصابها في دبرها حراماً ، لزمه الحدّ بذلك ، وله إسقاطه باللعان . وإذا قذف أجنبية أو أجنبياً بالفاحشة في هذا الموضع لزمه الحدّ ، وله إسقاطه بالبيّنة ، فلا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا الموضع وبين الرمي في الفرج ، وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يحدّ بالرمي بالإصابة في هذا الموضع .
خ ٥/١٩
ونحوه في المبسوط (٥/١٩٥) .
جـ ـ قذف شخص وتسمية المنسوب إليه :إذا قال : زنيت بفلانة ، أو قال : زنا بكِ فلان ، وجب عليه حدّان .
وقال أبوحنيفة : يجب عليه حدّ واحد . وبه قال والشافعي في القديم . وقال في الجديد ، فيه قولان : أحدهما : حدّان كما قلنا ، كما لو قال : زنيتما . والآخر : حدّ واحد .
خ ٥/٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، ٢٧
ونحوه في المبسوط (٨/١٦ ، ٢٠٠ ـ ٢٠١) والنهاية (٧٢٥ ـ ٧٢٦) .
د ـ قذف المرأة ونسب الفعل إلى نفس القاذف :إذا قال الرجل لامرأة : يا زانية ، أنا زنيت بك ، كان عليه حدّ القاذف لقذفه إيّاها ، ولم يكن عليه لإضافته الزنا إلى نفسه شي ء ، إلاّ أن يُقرّ أربع مرّات .
ن/٧٢٧
وإذا أقرّ أنّه زنا بامرأة بعينها ، كان عليه حدّ الزنا وحدّ القذف ، وكذلك حكم المرأة إذا قالت : زنى بي فلان .
ن/٦٩٨
٢ ـ القذف بالألفاظ غير الصريحة :
كنايات القذف ـ مثل قوله : يا حلال ابن الحلال ، أو ما اُميّ زانية ، أو لست بزان ـ لا تكون قذفاً لظاهرها ، إلاّ أن ينوي بذلك القذف ، سواء كان ذلك حال الغضب أو حال الرضا . وبه قال والشافعي وأبوحنيفة وأصحابه والثوري .
وقال مالك : إن كان ذلك حال الرضا لم يكن قذفاً ، وإن كان حال الغضب كان قذفاً .
خ ٥/٤٢ ـ ٤٣ ،٤٠٨
ونحوه في المبسوط (٨/١٨) .
وفي النهاية :إذا قال الإنسان لغيره : «يا قرنان» أو «يا كشخان» أو «يا ديّوث» وكان متكلّما باللّغة التي يفيد فيها هذه اللفظة ، وهو رَمي الرجل بزوجة أو اُخت ، وكان عالماً بمعنى اللفظة عارفاً بها ، كان عليه الحدّ ، ثم ينظر في عادته في استعماله هذه اللفظة . فإن كان قبيحاً