المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٢
يسقط به شهادة الشاهدين أم لا ؟ فإن كان القتل عمداً يوجب القود قبلنا شهادة العاقلة ، وإن كانت الشهادة بالاعتراف ، قُبلت شهادة العاقلة أيضاً ، وإن كانت الشهادة على فعل الخطأ فهنا متى ثبت القتل فالدية على العاقلة ، فإن كانا غنيين موسرين يصل الضمان إليهما حين حوؤل الحول ردّت ، وإن كانا فقيرين أو كانا من أباعد العصبات على صفة لا يصل الضمان إليهما حتى يموت من هو أقرب إلى القاتل ، قبلها قوم وردّها آخرون ، والأوّل أقوى . ومنهم من قال : أقبل الأباعد ولا أقبل الأقرب المعسر .
م ٧/٢٥٨ ـ ٢٥٩
ب/٩ً ـ ثبوت دعوى القتل بالشهادة على الشهادة :يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة . وبه قال والشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يثبت .
خ ٦/٣١٣
ب/١٠ً ـ حبس المتهم بالقتل :المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيّام ، فإن جاء المدّعي ببيّنة أو فصل الحكم معه وإلاّ خلّي سبيله .
ن/٧٤٤
جـ ـ ثبوت دعوى القتل بالقسامة :إذا لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك كان عليهم القسامة : خمسون رجلاً منهم يقسمون باللّه تعالى أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم إن كان القتل عمداً ، وإن كان خطأً فخمسة وعشرون رجلاً يقسمون مثل ذلك .
ن/٧٤٠
وانظر أيضاً : قسامة
د ـ ثبوت دعوى القتل باليمين :إذا ادّعى الرجل دماً على قومٍ فإمّا أن يكون معه ما يدلّ على صدق ما يدّعيه أو لا يكون ، فإن لم يكن معه ذلك ، فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدّعي فيحلف ويستحقّ ما ادّعاه ، إن كان قتلاً عمداً استحقّ القود ، وإن كان غير العمد استحقّ الدية .
ولا فصل بين هذا وبين سائر الدعاوى إلاّ في صفة اليمين ، فإنّ الدعوى إن كانت قتلاً ودماً هل يغلّظ الأيمان فيه أم لا ؟ قال قوم : تغلّظ ، وقال آخرون : لا تغلّظ .
م ٧/٢١٠
وفي الخلاف :إذا لم يكن لوث ولا شاهد ، ويكون دعوى محضة ، فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف . وهل تغلّظ أم لا ؟عندناأنّه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه والثاني : أنّها تغلّظ خمسين يميناً .
خ ٥/٣١٤ ـ ٣١٥
قدرة
١ ـ حكم التيمّم مع القدرة على تحصيل الماء :
تيمّم/أوّلاً ١
(م ١/٣٠ ، خ ١/١٤٨)